الطعن رقم 130 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-3-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ استئناف
⚖️ تصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى ومحمد صادق وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 370 من قانون المرافعات - إذ أجازت لمحاكم الاستئناف عند إلغاء حكم تمهيدي أن تتصدى للموضوع استثناءا من قاعدة أن لا سلطة لمحكمة الاستئناف إلا فيما استؤنف - قد اشترطت أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها. ومعنى كونها كذلك أن تكون قد استوفت من قبل ما هي بحاجة إليه من تحضير وتحقيق ودفاع من الخصوم، وهذا يستوجب أن تحكم محكمة الاستئناف في المسألة التمهيدية وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. وفهم محكمة الموضوع لهذا المعنى هو نشاط في فهم القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، وإن يكن استيفاء الدعوى تحضيراً وتحقيقاً ودفاعاً هو من الواقع الذي يستقل بتقديره قاضي الموضوع. وعلى ذلك إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم التمهيدي المستأنف وقالت إن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعينت جلسة للمرافعة فيها حتى يستوفي الخصوم أوجه دفاعهم ثم رفضت طلب إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وقضت في موضوعها، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون.