⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13859 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النـــجار نائب رئيس مجلس الدولــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعى تتمثل فى الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعطائه شهادة سقوط أداء الخدمة العسكرية بالنسبة إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إنه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فإنه يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز اعتبار سكوت الإدارة فى جميع الحالات عن الرد على الشكاوى أو التظلمات أو طلبات الأفراد بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن ذلك أنه طبقا لحكم المادة (10) المشار إليها لا يكون ثمة قرار إدارى سلبى بالامتناع إلا عند رفض السلطات الإدارية إتخاذ قرار أو امتناعها عن اتخاذ قرار رغم أنه كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 0 وحيث إن المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أنه :- " تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره " وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه : " على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقم بدائرته فى خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص وذلك دون حاجة إلى إعلان بالحضور فى الموعد المحدد 000 " وتنص المادة (48) من القانون المذكور على أنه :- " يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتي ذكرهم (أ) (ب) (ج) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم فى التخلف " وتنص المادة (49) من القانون المشار إليه على أنه : " مع عدم الإخلال بحكم المادة (36 ) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أوالحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " 0 وتنص المادة (53) من ذات القانون على أنه :- " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين " وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قرر فرض أداء الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وأوجب عليه أن يقدم نفسه إلى مركز التجنيد المختص لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص ، وذلك دون الحاجة إلى إعلان بالحضور فى الموعد المحدد ، على أن يعاقب كل من يتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالعقوبات الموضحة بالمادة (49) سالفة الذكر 0 وقد بين قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 إجراءات محاكمة هؤلاء المتهربين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية أمام القضاء العسكرى المختص ، الأمر الذى يستفاد منه كذلك أن المشرع لم يلق ثمة التزام على الجهة الإدارية بإصدار قرار بسقوط أداء الخدمة العسكرية والوطنية بالنسبة للمتخلف عن التجنيد أو المتهرب منه وإعطائه شهادة بذلك ، ومن ثم فإن امتناعها عن ذلك لا يشكل قرارا سلبيا فى مفهوم حكم نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى تخلف عن أداء الخدمة العسكرية والوطنية ، ومن ثم كان يتعين عليه التقدم وإتباع الإجراءات القانونية لمحاكمته أمام القضاء العسكرى المختص ، فإذا ما صدر حكم سواء بالعقوبة أو بانقضاء الدعوى الجنائية طبقا لحكم المادة (53) المشار إليها ، تقدم للجهة الإدارية بإعطائه الشهادة محل الدعوى الماثلة ، فإذا لم تكشف الأوراق عن قيام المدعى بأى من تلك الإجراءات ولم يصدر ثمة حكم من القضاء العسكرى فى شأن المدعى ، ومن ثم فليس هناك ثمة التزام على عاتق الجهة الإدارية بإعطاء المدعى الشهادة المطالب بها ، وينتفى بذلك القرار الإدارى ، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمـــــة :- بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** بتاريخ 10/9/2000أقام المدعى هذه الدعوى إبتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قيدت برقم 12503 لسنة 2000 م0كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بإعطائه شهادة سقوط أداء الخدمة العسكرية بالنسبة له وذلك لفوات المدة القانونية ولبلوغه سن الخمسين مع إلزامهما المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه من مواليد 23/8/1951 ولم يتقدم لأداء الخدمة العسكرية ، وبتاريخ 10/2/ 1971 أخطر بالنموذج 2 جند بأنه تحت الطلب ، وأنه قد بلغ سن الخمسين ولحق به كثير من الأمراض المزمنة 0 وبتاريخ 10/7/2000 تقدم بطلبه إلى مدير إدارة التجنيد قيد برقم 329 يلتمس إعطاءه شهادة سقوط إداء الخدمة العسكرية ، إلا أن الإدارة لم ترد عليه فى هذا الشأن ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته المذكورة ، وقد أرفق المدعى حافظتى مستندات وبجلسة 26/2/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2001 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري وأمرت بإحالتها بحالتها لتلك المحكمة وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم المبين عاليه وقد أودعت هيئة مفوضى الدولى تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى السلبى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 2/1/2004 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 9/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع أودع خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0