⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4257 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشـــام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تجنيده بالخدمة العسكرية الإلزامية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم فإن المادة (18) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه : " يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع 0 ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض التظلم 0 ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم " 0 وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب التظلم من قرارات التجنيد إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وذلك قبل إقامة الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات ، ومن ثم فإنه يترتب على عدم التظلم قبل رفع الدعوى القضاء بعدم قبولها وهو الأمر الذى قرره المشرع صراحة فى النص المتقدم 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام المدعى بالتظلم من القرار المطعون فيه أمام اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وذلك قبل إقامة دعواه الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها لعدم سابقة التظلم 0 وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم بقبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 17/11/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تجنيده بالخدمة العسكرية الإلزامية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن أخاه / ....... جند بالقوات المسلحة 0 وبتاريخ 26/9/1998 دخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادى للعلاج من جلطة بساقه اليسرى وصدر التشخيص بأن الإصابة كانت قبل التحاقه بالخدمة العسكرية وأنهى خدمته وهو غير لائق طبيا ، وخلال هذه الفترة كان المدعى بوصفه الأخ الأكبر لشقيق المذكور قد حصل على شهادة إعفاء مؤقت من الخدمة العسكرية لأنه العائل الوحيد للأسرة بعد وفاة الأب والتحاق أخيه الأصغر بالتجنيد 0 وأضاف المدعى أنه فور إنتهاء مدة الإعفاء المؤقت المقررة له لمدة خمس سنوات تم استدعاؤه لمنطقة التجنيد مما دفعه إلى تقديم أوراق أخيه المذكور المصاب ، طــــالبا إعـــفائه ( المدعى ) من الخدمة لكون أخوه المذكور أصبح غير قادر على القيام بأى عمل إلا أن الجهة الإدارية رفضت إعفاءه ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 10/2/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به