الطعن رقم 17910 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي "مستشــــــــــــــــــــــــــــار"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان "مفـــــــــــــوض الدولــــة"
وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / هاشم الكاشف "سكرتيــــــر المحكمــــــة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 286 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الدورين الثالث والرابع فوق الأرضي من العقار المشار إليه ، وحقيقة الأمر أن الرقم الذي ذكره والمضمون الوارد بصحيفة الدعوى يخص محضر المخالفة رقم 286 لسنة 2002م.
ومن حيث إن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على قرار إداري ، وأن محاضر المخالفات التي يتم تحريرها طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لا تعتبر قرارات إداريه.
ومن حيث إن الدعوى تفتقر إلى شرط من شروط قبولها لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها لهذا السبب.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
" فلهـــذه الأسبــــاب "
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
"الوقائـــــع"
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 286 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 43 شارع عبد اللطيف الجعفري - مدينة ناصر - الأميرية.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه.
وبجلسة / / قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.