⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5274 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى الحكم بإعتبار إصابته أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى معاش شهرى طبقا لأحكام القانون رقم 90/ 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى إليه ما تقدره المحكمة من تعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته أثناء وبسبب الخدمة 0 وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت قاصرة عن إثبات أن ما لحق بالمدعى من إصابات ( يدعيها ) حدثت له أثناء وبسبب الخدمة بالقوات المسلحة ، وبالنظر إلى أن وزارة الدفاع ( إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ) قد أشارت بكتابها المؤرخ 5/3/2002 إلى هيئة قضايا الدولة إلى أنه لم يستدل على وجود ملف بإسم المدعى ، الأمر الذى لامناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة ( 135) من قانون الاثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات وإجراء الكشف الطبى على المدعى لتحديد ما إذا كانت الإصابات التى يدعيها لحقت به إبان خدمته بالقوات المسلحة من عدمه مع تحديد نسبة العجز التى لحقت به من جراء هذه الإصابات على أن يقدم الخبير تقريرا إلى المحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- - تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ مائتى جنيه على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 7/12/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 25/1/2004 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/1/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة بعدم إعتبار خروج المدعى من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية وجعلها طبقا للمادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 بإعتبر المدعى مستحقا لمعاش شهرى وتعويض إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعى شارحا دعواه أنه بتاريخ 1/11/1984 تم تجنيده بالقوات المسلحة بدرجة جندى مجند بسلاح المركبات ، وأثناء خدمته بكتيبته أصابته إحدى سيارات الوحدة فأحدثت به الإصابات المبينة بالنموذج 51 س والموضحة تفصيلا بالتحقيقات المودعة ملف خدمته ، وقد خاض المدعى بعد ذلك رحلة علاج طويلة بعد تردده على المستشفيات إلى أن خرج من الخدمة نقلا على الاحتياط فى 1/12/1987 ولم يخرج لعدم اللياقة الطبية أثناء الخدمة وبسببها رغم أن نسبة العجز التى أصابته تزيد على 25% ويدل على ذلك التقارير الطبية الموجودة بملف خدمته 0 وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/7/2003 حيث تدوول نظرها بجلسات المحكمة ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأتعاب المحاماة والمصروفات 0 وبجلسة 20/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/10/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع 0 وبتاريخ 9/8/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0