⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17905 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هاني احمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة و / خالد جابر عبد اللطيف المستشار بمجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفوض الدولـــــــــــــــة وحضور السيد / محمد علي الشيخ سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . من حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض تعيينها في وظيفة من الدرجة الثالثة ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات . ومن حيث إنه عن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل وموضوع الدعوى ، فانه طبقا لقانون مجلس الدولة وما استقرت علية أحكام القضاء الإداري فإن المحاكم الإدارية تختص من بين ما تختص به من مسائل بمنازعات الموظفين العموميين متي تعلقت بقرارات التعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات أو طلبات التعويض عنها وكذلك بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت الخاصة بهم وذلك بشرط أن يكون الموظف شاغلا الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 أو بطلب هذه الدرجة " المعادلة لدرجات المستويين الثاني والثالث من القانون رقم 58 لسنة 1971 أو من يعادلهم من صغار الموظفين ، أما محكمة القضاء الإداري فتختص من بين ما تختص به من منازعات بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين من شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها وكذلك بطلب الموظف هذه الدرجة كما تختص بالمنازعات التي تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية وأن تعلقت بشاغلي الدرجة الثالثة فما دونها كالنقل أو الندب أو الإعارة . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض تعيينها في وظيفة من الدرجة الثالثة وعلي ذلك فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة المالية ، ومن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيها مما تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية للاختصاص عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصاريف عملا بمفهوم المادة "184" من ذات القانون . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة المالية للاختصاص بنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2005 وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2005 أقامت المدعية هذه الدعوى طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي برفض تعيينها في الوظيفة المعلن عنها وإلزام الإدارة المصروفات . وقالت شرحا للدعوى أنها حاصلة علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ، وقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شغل وظيفة بالجهاز وقد تقدمت لشغل هذه الوظيفة ، إلا أنها فوجئت باستبعادها من كشوف المقبولين مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة الذكر . وإذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 30/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وقد صدر ، وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه وقت النطق به .