⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21549 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د حمدى الحلفــــاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تطلب الحكم فى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها بقوائم الترقب والوصول مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وعن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، فالقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، ومن ثم يجب أن توجه الخصومة بداءة إلى قرار إدارى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلا وابتداء ، أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى كانت الدعوى عندئذ غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى ولم تصادف بذلك محلا 0 وعليه وحيث جاء رد جهة الإدارة على الدعوى والذى لم تنكره المدعية ولم تعقب عليه أو تدفعه بأى دفاع أنه لا يوجد بيانات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ما يفيد صدور أية قرارات بإدراجها بقوائم الترقب والوصول ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة والحالة هذه غير مقبولة شكلا لأنها لم تنصب فى محلها على قرار إدارى معين قائم ومبين سواء كان إيجابيا أم سلبيا صريحا أم ضمنيا ، وعليه تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعية المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/2004 طالبة الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع اسمها من قوائم الترقب بمطار القاهرة وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب ، وأرفقت بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها وصلت إلى القاهرة بتاريخ 14/5/2004 قادمة من ولاية ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إيطاليا ( ميلانو ) وقامت سلطات المطار باحتجازها ومنعها من الخروج حتى اليوم التالى 15/5/2004 وعلمت بأنها مدرجة على قوائم الترقب 0 ونعت المدعية على هذا القرار صدوره بدون وجه حق وجوره على حقوقها وحرياتها فى التنقل والسفر التى كفلها الدستور والقانون ، وانعدام سببه المبرر له فلم تمثل أمام أية جهة تحقيق ولم تكن يوما محلا لاتهام أو محاكمة من أية جهة كانت ، واختتمت عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 ونظرت الدعوى بجلسة 6/7/2004 ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد جهة الإدارة على الدعوى بأنه لم يستدل على ما يفيد وجود أية قرارات بإدراج المدعية على قوائم الترقب ، وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعية المصروفات فى الحالتين ، وبذات جلسة 5/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0