الطعن رقم 129 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-6-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالشفعة لم يبن إلا على أساس الطعن من نفس الطاعن في الحكم الصادر في مواجهته بملكية الشفيع للعين المشفوع بها، فإن القضاء برفض الطعن في حكم الملكية يستتبع القضاء برفض الطعن في حكم الشفعة.