⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17602 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم محمــــــد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كما ل الدين مصطفـي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فتحي إبراهـــــيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـاذ المستشار / عــــــــلى فتـــــــــح الله مفوض الدولة وسكرتـــــــــــــارية الســـــــــــيد / مجـــــــــــدى عــــــامر أمير السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة وإتمام المداولة قانوناً من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 5543 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الدورين التاسع والعاشر بالعقار ملكه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/7/2003 فبادر المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة بتاريخ 14/4/2004 ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لدعواه في ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لإقامة دعوى الإلغاء ، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث أنه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة جري على أنه يتعين أن يتوافر لهذا الطلب ركنان: أولهما ـ ركن الجدية بقيام أدعاء الطالب بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ـ ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه ومن حيث أنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 و القانون رقم 101 لسنة 1996 ينص في المادة (4) منه على أنه (لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.............). وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن (توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قراراً مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويتضمن بياناً بهذه الأعمال ................". وتنص المادة (16) من هذا القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة........ ) وتنص المادة (16 مكررا) من هذا القانون على أن ( تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون ) . ومؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع حظر القياد بأي من تلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار إليها بدون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومنح الجهة الإدارية سلطة وقف الأعمال المخالفة إداريا وناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على أنه بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالمادة (16 مكررا) المشار إليها فإن للمحافظ أن يصدر قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون . ومن حث أنه متي كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعى قام ببناء الدورين التاسع والعاشر فوق الأرضي بالعقار ملكه الكائن تقسيم كليوباترا - القطعة 34 - كعبيش فيصل الهرم وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار إليها ومتجاوزا قيود الارتفاع فأصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال المخالفة للأسباب أنفة الذكر ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقا وأحكام القانون ومن السلطة التي تملك إصداره وغير مرجح الإلغاء وينتفي تبعا لذلك ركن الاستعجال وإلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الـــــوقائع بتاريخ 14/4/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 5543 لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه قد تضمن إزالة الدورين التاسع والعاشر فوق الأرضي لبنائها بدون ترخيص ولتجاوز قيود الارتفاع . وينعي المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون إذ أن جاء خلوا من الأسباب التي تبرر صدوره كما أن جهة الإدارة لم تقم بإعلانه بقرار إيقاف الأعمال ولا حتى بقرار الإزالة - كما أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 16 من القانون 106 لسنة 76 وأنهي المدعي صحيفة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر . وقد تدوول الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالمحاضر حيث قدم الحاضر من جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وطويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .