الطعن رقم 2689 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد عبد الله عمارة مستشــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الحكم الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة أولا: بوقف عملية الإحلال والتجديد والهدم والبناء بقرية سيف النصر موسى التابعة لمنشاة ظافر مركز إطسا محافظة الفيوم . ثانيا: بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 216 لسنة 2000 والصادر بتاريخ 14/5/2000 مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته وإذا كان القرار الادارى هو موضوع الخصومة فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ومنتجا لأثاره عند إقامة الدعوى بمعنى أنه إذا زال القرار الادارى بعد رفع الدعوى أو إذا كان القرار الادارى النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون في الحالتين غير مقبولة.
[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6887 لسنة 43 ق من جلسة 23/2/2001 ]
ومن حيث إن القرار السلبي بالامتناع لا تتوافر حالته إلا عند رفض السلطات الإدارية اتخاذ القرار أو الامتناع عن اتخاذ القرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 383 لسنة 31 من جلسة 18/1/1986]
ومن حيث أنه وتأسيسا على ماتقدم ولما كان الثابت من الاوارق وحافظة مستندات من الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 19/11/2002 أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً إدارياً بعملية إحلال وتجديد المبنى عزبة سيف النصر موسى التابعة لمنشاة ظافر مركز إطسا كما إنه لا تتوافر في هذه الحالة صورة القرار السلبي إذا لا توجب القوانين أو اللوائح على جهة الإدارة إصدار قرار بعملية إحلال وتجديد المبانى بالعزبة المشاراليها من ثم ينتفي القرار الادارى المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الأول لانتفاء القرار الادارى .
ومن حيث انه بالنسبة للطلب الثاني فإن الطعن على القرارات الإدارية السلبية بالامتناع لا يتقيد بميعاد معين طالما ظلت حالة الإمتناع قائمة من ثم تكون الدعوى بالنسبة لهذا الطلب مقامة خلال المواعيد القانونية وإذ استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عن الموضوع فالثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المشار إليها أن محافظ الفيوم أصدر قرار الازلة رقم 216 لسنة 2000 في 14/5/2000 بإزلة التعدي المتمثل في الأسوار المقامة من أحمد عبد الحافظ محمود وانه تم عمل إشكال في تنفيذ هذا القرار ومن ثم لم يتم تنفيذه بعد وفقا للثابت بحافظة المستندات .
ولما كان القرار قد صدر متفقا وأساسه السليم من الواقع والقانون ومن ثم يتعين تنفيذه والقضاء بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار الازالة الصادر بإزالة الأسوار .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
1- بالنسبة للطلب الأول: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى و ألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
2- بالنسبة للطلب الثاني: بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة إطسا الجزئية بتاريخ 18/5/2000 وقيدت بجدولها برقم 170 لسنة 2000 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة أولا:- يوقف عملية الإحلال والتجديد والهدم والبناء لقرية سيف النصر موسى لمنشأة ظافر إطسا الفيوم ، ثانيا :- إزالة ما تم بناؤة في الخفاء وهو سور بارتفاع متر ونصف على جزء حول العزبة مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع المصروفات والأتعاب .
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه اشترى عزبة سيف النصر موسى التابعة لمنشاة ظافر من فيصل أمين عبد الكريم بموجب العقد المؤرخ 23/1/1999 والمشهر برقم 294 بالشهر العقاري بإطسا الإ أنه فوجئ بالمدعى عليها الثانية وقد حصلت على تنازل من البائع له فيصل أمين عبد الكريم وأنها بصدر استخراج تصريح إحلال وتجديد لمباني القرية رغم أنه المالك لها ومن ثم فقد قام بإنذار المعلن إليهم من الخامس حتى الحادي عشر بعدم إصدار التصريح ووقف عملية الإحلال والتجديد لمباني العزبة ملكه وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
وقد نظرت محكمة إطسا الجزئية الدعوى على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 27/3/2001 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات . ونفذا لذلك أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم عالية. وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بالنسبة للطلب الأول بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
وبالنسبة للطلب الثاني : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعى المصروفات . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/4/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء الادارى واحتياطا برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 15/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للمحكمة بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .