الطعن رقم 978 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مـــحمد فــــــرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعين يطلبون قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 317 بتاريخ 15/10/1995 بإحالة المدعين إلى المحكمة العسكرية العليا مع تنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبصفة احتياطية قبول الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 المعد له بالقانون رقم 5 لسنة 1970 ومنح المدعين أجلا لإقامة دعواهم خلالها أمام المحكمة الدستورية العليا 0
حيث إن المادة (129 ) من قانون المرافعات تنص على أن :- " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى " 0
ومفاد ما تقدم على نحو استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى الدعوى إلا أنها أناطت ذلك بأن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل فى موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة ، فلا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا توافر لديها ما يكفى للفصل فيها أو إذا كان البت فى المسألة الأولية معقودا لها ، كما إن ذات المادة وإن نصت على أن تأمر المحكمة بوقف الدعوى ، إلا أنها لم تقصد إلى إضفاء صفة القرار الولائى على الأمر الصادر من المحكمة بوقف الدعوى أو إلى تجريده من طبيعته بحكم قضائى وإن صدر خلال نظر الدعوى دون أن ينهى الخصومة فيها 0
وحيث إن الثابت أن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/11/1995 ( بناء على طلب المدعين بعريضة دعواهم ) تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/11/1995 وحددت للمدعين ثلاثة أسابيع لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة (216 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 أمام المحكمة الدستورية العليا حيث أقام المدعون أمامها دعوى بهذه الطلبات قيدت بجدولها برقم 73 لسنة 17 ق0 دستورية بتاريخ 9/11/1995 وقد تأجل نظر الدعوى أمام هذه المحكمة عدة جلسات بناء على ما قدمه المدعون من شهادات رسمية صادرة عن المحكمة الدستورية العليا - الإدارة القضائية قسم الجدول تفيد أن الدعوى المشار إليها لم يفصل فيها بعد 0
وحيث إن الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا لازم للفصل فى موضوع الدعوى الماثلة الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف الدعوى تعليقيا لحين صدور الحكم فى الدعوى رقم 73 لسنة 17 ق 0 دستورية ، مع إرجاء البت فى المصروفات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بوقف الدعوى لحين صدور الحكم فى الدعوى رقم 73 لسنة 17 ق 0 دستورية ، مع إرجاء البت فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/10/1995 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 317 المؤرخ 15/10/1995 بإحالة المدعين إلى المحكمة العسكرية العليا مع تنفيذ الحكم فى شقه المستعجل بمسودته الأصلية واحتياطيا مع وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بقبول الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 وانعدام كل قرار مترتب عليها ومنح المدعين أجلا يرفعون خلالها دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وقال المدعين شرحا لدعواهم أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 317 المؤرخ 15/10/1995 بإحالة الدعوى رقم 11 / 1995 جنايات ( المتهم فيها المدعين ) إلى المحكمة العسكرية العليا بقرار الاتهام الصادر عن النيابة العسكرية ، وقد نعى المدعين على هذا القرار انعدام سنده القانونى بالنظر لكون قانون الإجراءات الجنائية وكذا قانون المرافعات وأيضا قانون الطوارئ لم يتضمن أيا منهم نص يبيح لرئيس الجمهورية انتزاع دعوى من اختصاص القاضى الطبيعى الموكل له بمقتضى القانون نظرها وإحالتها إلى محكمة عسكرية لا تختص أصلا بنظرها هذا فضلا عما لحق القرار الطعين من عدم مشروعية إذ لم يلتزم بالشكل اللازم قانونا ولا يستند إلى أية أسباب واقعية أو قانونية صحيحة ولايبتغى تحقيق المصلحة العامة ، هذا بالإضافة إلى أن القرار الطعين مشوب بعدم مشروعية الآثار القانونية المترتبة عليه ومن ثم يلحقه عيب مخالفة القانون واختتم المدعين صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 7/11/1995 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/11/1995 وحددت للمدعين ثلاثة أسابيع لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة (216) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 أمام المحكمة الدستورية العليا 0
وقد تدوول نظر الدعوى وبجلسة 2/1/1996 أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات حوت على أصل الشهادة الصادرة من جدول المحكمة الدستورية العليا عن الطعن رقم 72 لسنة 17 ق المرفوعة من المدعين بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السادسة الفقرة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1966 وتم تحديد جلسة 4/2/1996 أمام هيئة المفوضين لتحضيرها 0
وبجلسة 26/11/1996 أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات حوت على الشهادة المشار إليها 0
وبجلسة 28/1/1997 أودع الحاضر عن المدعين شهادة من المحكمة الدستورية العليا - قسم الجدول - تفيد أن الطعن المشار إليه مازال محجوزا للتقرير ولم يفصل فيه بعد 0
وبجلسة 15/4/1997 أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات حوت على ذات الشهادة المشار إليها بحوافظ المستندات المشار إليها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وقد أودعت الهيئة تقرير ارتأت فيه وقف الدعوى لحين صدور الحكم فى الدعوى الدستورية رقم 73 لسنة 17 ق دستورية وإرجاء البت فى المصروفات 0
وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 13/9/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لأطراف الدعوى خلال أسبوعين 0
وبتاريخ 20/7/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 73 لسنة 13 ق دستورية عليا 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0