الطعن رقم 128 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى حساب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب حساب عن مدة وصاية فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها غير ذات موضوع، استنادا إلى عدم تقديم دليل من جانب المدعي على صحة ما ادعاه من غش وخطأ في أقلام الحساب السابق اعتماده من المجلس الحسبي، فليس في ذلك القول ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب، لأن هذا الحساب إذ كان من قبل محل نظر المجلس الحسبي واعتمده فلا تعود المطالبة به من جديد جائزة إلا أن تكون المطالبة منصبة على تصحيح ما وقع في العمليات الحسابية من خطأ مادي أو على أقلام بعينها من أقلامه لكونها مشوبة بغلط أو تدليس.