الطعن رقم 17254 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار:- رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:- سيد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور:- أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار:- أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
والسيد :- ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
. المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطلبات الموضوعية في الدعوى تتمثل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل الدعوي بقصره على التحاليل الميكربيولوجيا البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي .
ومن حيث إن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ قد قضى بقبول الدعوى شكلا ، فلا محل لاعادة التصدى للشكل مرة أخرى .
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد نظم أحكام الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتروبيولوجية والباثولوجية في القانون رقم 367 لسنة 5419 ومؤدها أن كل من حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية والعلوم ( كيمياء) والصيدلة والطب البشري وشهادة التخصص في الكيمياء والبكتروبيولوجيا أو الباثولوجيا يحق له القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة منه ومباشرة أعمال التحاليل الطبية في التخصص دون قيد أو شرط باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين والإكلنيكيين من الأطباء البشريين ومن ثم يكون منح الترخيص مقيد بعبارة ( البيطرية ) عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي يكون مخالفا لأحكام القانون يتعين إلغاؤه وهو ما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف
القيد الذي شاب الترخيص بالدعوى ليصبح شاملا التحاليل الطبية التي يسمح بها التخصص بما فيها التحاليل للإنسان باستثناء المجال المحجوز للأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكلنيكيين .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعــــات
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/4/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ( البشرية ) على سند من القول بحصوله على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وشهادة التخصص في الميكروبولوجيا وقررت الإدارة المختصة منحها ترخيص مزاولة مهنة الميكربيولوجيا البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقضت بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزمت الجهة الإدارية مصروفاته وامرت باحاله الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها واعداد تقريرا بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالراى القانونى ارفق بالدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدي النطق به.