الطعن رقم 12562 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبدالله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من/
السيدالاستاذ المستشار/ سعيد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ احمد عبداللطيف ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ/ ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث انالقانون رقم 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات قد تظلم انشاء هذه للجان وتشيكلها وجدد اختصاصاتها والمنازعات التى يتعين اللجوء فيها الى تلك اللجان ثم فض فى المادة الحادسة عشر منه على ان المنازعات الخاضعة لاحكامه لا تقبل الدعوى بشانها اقام المحاكم وفيها دعاوى الالغاء التى لم يقترن بطليات وقف التنفيذ الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية وهو ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول والمستفاد من هذا النص ان عدم القبول المقرر بهذا النص هو امر وجوبى يقع بقوة القانون اذ توافرت شروطه ولما كان الثابت بالاوراق ان الدعوى الماثلة قد اقيمت بطلب الالغاء غير مقترن بطلب وقف التنفيذ ولم يتضمن الاشارة الى سبق اللجوء الى اللجنة المذكورة ولم تتضمن اوراق الدعوى ما يثبت تحقق هذا الاجراء وهو ما يتخلف معه شرط جوهرى لقبولها وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط ا للجوء الى لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة مع تحميل المدعى المصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى المصروفات0
فقرة رقم -1
الواقعات /
اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ31 /5/52002 بطلب الحكم وفى الموضوع بالزام المدعى عليما الثانى والثالث فى مواجهة المدعى عليه الاول بادخال التيار الكهربائى وتوصيله للشقة الكائنة بالدور الاول فوق الارضى بالعقار رقم 3 شارع حسن التراكى بالمعصرة البلد لسابقة قيامه بسداد كافة النفقات والمصروفات المطلوبة نظير الوصلة للتيار الكهربائى والسدده بتاريخ 29/8/1999
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة والتى اودعت تقرير بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
ونظرت المحكمة الدعوى علىة النحو المبين بمحاضر جلساتها ولم يقدم المدعى ما ثبت اللجوء الى لجنة المنازعات بجلسات المرافعة حتى جلسة 22/10/004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به