⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2504 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / السعيد عبده عوض شاهين نائب رئيس مجلس الدولـــــة و رئيس محكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولـــــة د. أحمد عبد الرحيم جودة مستشار مجلس الدولـــــــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عبد النبى على محمود زاهر مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / توفيق محمود سلامة أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، إتمام المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، بوقف تنفيذ وإلغاء المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجلته ( راندة على حسنى ) من مدرسة السلام الثانوية الصناعية فصلا نهائيا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن من المستقر عليه أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإدارى ، وفقا لحكم المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين ، هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - مرجح الإلغاء ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فأن المادة (18) من الدستور تنص على أن( التعليم حق تكفله الدولة 000) 0 وتنص المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس على أن ( يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص إيذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة 00000 ) 0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة). كما تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن ( يكون مديروا المديرات والإدارات التعليمية ومديروا المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ) 0 ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع إيمانا منه بأهمية العملية التعليمية وإرتقاءا بمكانة المعلم وهيئات التدريس والإشراف ، حظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص إزاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، وعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها ، وأناط بمديروا المديرات والإدارات التعليمية ومديروا المدارس ونظارها مسئولية متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن نجله المدعى ( راندة على حسنى ) كانت مقيدة بالصف الثالث الثانوى بالعام الدراسى 2003 / 2004 بمدرسةالسلام الثانوية الصناعية بمحافظة القليوبية ، وإنها فى يوم 2/12/2003 حضرت طابور الصباح بملابس مخالفة للزى المدرس حيث توجهت إليها إثنتين من الأخصائيات بالمدرسة وجذبتها من ملابسها ونتج عن ذلك تمزيق ملابسها وكشف جسدها ، وطرحاها أرضا عندما حاولت التخلص منهما و إعتديتا عليها بالضرب ، الأمر الذى دعاها إلى تحرير محضرا بقسم الشرطة ضدهما قيد برقم 26501 لسنة 2003 جنح قسم أول شبرا الخيمة ثم تنازلت عنه حفاظا على مستقبلها ، وأن ذلك هو ما أفصح عنه ظاهر الأوراق ، حيث أن الجهة الإدارية لم تقم بالرد على الدعوى ، ولم تقدم ما يثبت عكس ما جاء بصحيفة الدعوى الماثلة ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه صدر متضمنا فصل نجله من المدرسة فصلا نهائيا - بحسب الظاهر من الوراق - صدر غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل فى المخاطر والأضرار التى ستصيب نجله المدعى من جراء حرمانها من الالتحاق بالمدرسة المقيدة بها ومواصلة دراستها ودخولها امتحان نهاية العام الدراسى أسوه بباقى زملائها ، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ صدر القرار المطعون فيه رقم 614 لسنة 2003 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة نجله المدعى بالمدرسة المشار إليها وتمكينها من دخول امتحان نهاية العام الدراسى 2003 / 2004 على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان عملا بنص المادة (286 ) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بأحكام المادة ( 184) مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانوى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع ******** أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /4/2004 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفصل نجلته ( ....... ) من مدرسة السلام الثانوية التابعة لإدارة شبرا الخيمة التعليمية فصلا نهائيا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعي شرحا لدعواه أن نجلته ( ........ ) كانت مقيدة بالصف الثالث الثانوى فى عام 2003 / 2004 بمدرسة السلام الثانوية التابعة لإدارة شبرا الخيمة التعليمية، وإنه صدر القرار المطعون فيه رقم 614 لسنة 2003 متضمنا فصل نجلته من المدرسة فصلا نهائيا وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، وأنها فى يوم 2 /12/2003 وأثناء حضورها طابور الصباح توجهت إليها إثنتين من الأخصائيات بالمدرسة وجذبتها من ملابسها بحجة مخالفة الزى المدرسى ونتج عن ذلك تمزيق ملابسها وكشف جسدها ، وطرحاها أرضا عندما حاولت التخلص منهما و إعتديتا عليها بالضرب ، الأمر الذى دعا نجلته إلى تحرير محضرا بقسم الشرطة ضدهما قيد برقم 26501 لسنة 2003 جنح قسم أول شبرا الخيمة ثم تنازلت عنه حفاظا على مستقبلها ، حيث وعدها مدير المدرسة بعودتها إليها إلا أن هذا لم يحدث نتيجة ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفه الذكر0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/6/2004 على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما 0 وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عندالنطق به 0