⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25145 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و / اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من كلية الشرطة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات. ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فان المادة 24 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على ان " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية 0000 او باعلان صاحب الشأن وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار والهيئات الرئاسية ويجب ان يبت فى التطلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 00000 ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى اللقرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة" ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الاوراق ان القرار الصادر بفصل المدعى كان فى 1/4/2003 ولم يجحد المدعى علمه بالقرار فاقام دعواه فى 5/7/2003 اى بعد ستين يوما من تاريخ علمه بصدور قرار فصله فان دعواه تكون قد رفعت بعد الميعاد مما يتعين معه قبول الدفع المبدى من الدولة والقضاء بعدم قبول الدعوى مع الزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات ولاينال مما تقدم مااودعه المدعى بحافظة المستندات المقدمة منه خلال فترة حجز الدعوى للحكم من اصل فاتورة صادرة من احدى السنترالات دون تاريخ او توقيع او تحديد للمرسل او المرسل اليه او موضوع الرسالة للدلالة على تقدمه بتظلم قاطع لمدة ميعاد رفع الدعوى اذ ان الفاتورة المشار اليها لاتدل قطعا او شكا فى ان هناك تظلم قدم من المدعى يقطع الميعاد المتقدم ولاتعبر عن ذلك من شئ بل هى فاتورة مجهلة لاسيما وان جهة الادارة قد جحدتها ولم تقر بحصول تظلم من المدعى خلال الفترة من تاريخ صدور قرار فصله وحتى تاريخ اقامته الدعوى مما يتعين معه استبعادها وعدم التعويل عليها. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــــ اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/7/2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من كلية الشرطة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 15/11/1999 التحق بكلية الشرطة بالفرقة الاولى وتدرج بها حتى وصل الى الفرقة الثالثة وبتاريخ 21/2/2003 تغيب عن الكلية لمرضه فصدر القرار رقم 171 لسنه 2003 فى 1/4/2003 بفصله من الكلية لفقدة شرط من شروط القبول بها وقد سبق ذلك انذاره بالعودة فى 1/3/2003 فتظلم من ذلك فى 3/5/2003 دون جدوى مما حدا به اقامة دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته القانون وقد حددت المحكمة لنظرالشق العاجل من الدعوى جلسة 19/8/2003 وتدوول نظره علىالنحوالمبين بمحاضرالجلسات وفيها قدم المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضرعن الدولة اربع حوافظ مستندات ومذكرة وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 28/11/2004 ومذكرات فى ثلاثة اسابيع قدم خلالها المدعى حافظة ومذكرة وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به