⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-2-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها، في الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذي يملك المدعى نصيباً فيه، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر، معتمدة في ذلك على أن المدعى وإن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثي ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعي إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه في أجرة المخبز، ومن سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب، ومن قول إخوته بإقراره الإجارة، وذلك دون أن توضح في حكمها هل اعتدادها بهذا الوصول كان على اعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على اعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التي أوردتها، أم على اعتبار أنه مجرد قرينة تعلو في المرتبة على تلك القرائن، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل التزمت المحكمة في إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة في المادة 215 وما بعدها من القانون المدني أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها في المادة 363، وإن كانت هي التزمت القواعد العامة فما الطريق الذي سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة والقرائن، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه، وهو بهذا يكون باطلاً.