الطعن رقم 21864 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ الدكتور سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة
وســـكرتارية الســــيد/ محمد ابراهيم احمـد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن ابطال قرار النادى المدعى عليه الاول بفصله من عضوية النادى مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فان مبناه ان النادى المدعى عليه الاول من اشخاص القانون الخاص الامر الذى تنتفى معه صفة القرار الادارى عن قرار النادى بفصل المدعى من عضويته وتضحى محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر المنازعة.
ومن حيث ان ذلك مردود بأن المدعى قد حدد وبعبارات صريحة القرار المطلوب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة ثم الغاؤه بأنه قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن ابطال قرار النادى بفصل المدعى من عضوية النادى ، اى ان القرار المطعون عليه ليس هذا القرار الاخير الصريح الصادر من النادى ، انما القرار السلبى المتدرج فى نشاط الجهة الادارية المخول لها بموجب القانون للرقابة على الاندية الرياضية تحقيقا للصالح العام ، وبموجب هذه الرقابة تلتزم الجهة الادارية بأن تنشط من خلال اجهزتها المختلفة للتحقق من عدم وجود مخالفات بتلك الاندية حتى لا تكون سلطتها طليقة من اى قيد ، انما خاضعة لرقابة ووصاية الجهة الادارية ، وبالتالى يكون هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بما تضمنته الطلبات الواردة بها من تحديد على النحو المذكور وبالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على غير سند صحيح حريا بالالتفات عنه.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما فان مبناه ان " النادى - المدعى عليه الاول " يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس ادارتــــــه ".
ومن حيث ان ذلك مردود اولا بما سبق بيانه فى خصوص الدفع بعدم الاختصاص الولائى ، بأعتبار ان موضوع الدعوى ليس القرار الصادر من النادى بالفصل من العضوية ومردود كذلك بأن القرار المطعون عليه منسوب الى الجهة الادارية ذاتها والتى يكون للمدعى عليه الثانى صفة فى تمثيلها فضلا عن ان المدعى عليه الثانى بصفته يترأس الجهة ذات الاختصاص فى القرار المطعون عليه ، الامر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع بعدم قبول العوى بالنسبة للمدعى عليها الثانى والثالث بصفتيهما.
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فانها مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن الشق العاجل فى الدعوى ودون التصدى لاصل النزاع محل البحث فى الشق الموضوعى يشترط للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركن الجدية المتمثل فى رجحان القضاء بعدم مشروعية القرار المطلوب وقف تنفيذه ، كما يشترط لذلك توافر ركن الاستعجال بأن تكون النتائج المترتبة على التنفيذ متعذر تداركها.
ومن حيث انه عن ركن الجدية فانه بحسب الظاهر من الاوراق ان الواقعة التى كان سببها لفصل عضوية المدعى لم يجر فيها تحقيقا فتتحدد فيه عناصر الواقعة المنسوبة الى المدعى ، على الرغم من ان مدير امن النادى قد رفع مذكرة مشرف النادى الاجتماعى فى 13/12/2003 الى مدير عام النادى مشفوعة بتوصية " بتحويل الموضوع الى التحقيق " ( حافظة الجهة الادارية بجلسة 3/10/2004 وحافظة مستندات النادى المقدمة بجلسة 28/8/2004 ) وكذلك فان الظاهر من الاوراق ان مجلس ادارة النادى قرر بجلسته رقم 14 بتاريخ 17/12/2003 بوقف المدعى واخر لمدة ستة شهور اعتبارا من 14/12/2003 ( حافظة مستندات النادى المقدمة بجلسة 3/10/2004 ) وبالتالى فانه بحسب الظاهر من الاوراق يكون ما قرره ذات المجلس فى الجلسة اللاحقة رقم 15 بتاريخ 21/1/2004 من فصل عضوية المدعى قد جاء بعد ما استنفد المجلس ولايته فى الموضوع بتقرير عضوية سابقة بجلسته رقم 14 سالفة الذكر ، وخلافا لمبدأ عدم جواز تكرار العقاب عن ذات الفعل الواحد.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق ان الجهة الادارية لم تباشر سلطتها الرقابية فى تصويت هذا الوضع الذى يكشف ظاهر الاوراق عن انه مخالف للقانو ن وذلك على الرغم من تقديم المدعى تظلمه للجهة الادارية برقم 6343 فى 16/5/2004 وهو ما لم تجحده الجهة الادارية الامر الذى يمثل من جانبها قرارا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها الالتزام به بموجب القوانين واللوائح الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث ان ركن الاستعجال متوافر كذلك لما يمثله فصل المدعى من عضوية النادى من حرمانه من ارتياد النادى فضلا عن الاساءة اليه بين اقرانه ، الامر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والزمت المدعى عليهم بصفاتهم وعلى سبيل التضامن بينهم مصروفات هذا الطلب ، وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فى موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائـــــع:
-----------
بتاريخ 23/5/2004 اقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن ابطال قرار النادى المدعى عليه بفصله من عضوية النادى مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع ما الزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى - شرحا للدعوى - انه عضو بالنادى المدعى عليه برقم عضوية 9498 وفوجىء باعلان قرار فصله بلوحة اعلانات النادى فى 18/4/2004 بدعوى صدور قرار مجلس الادارة بجلسة رقم 15 ، ونعى على القرار عدم المشروعية لان عضويته مستقرة منذ عام 1996 ويؤدى اشتراك العضوية العاملة بأنتظام وتصدر له بطاقة العضوية منذ عام 1996 حتى عام 2003/2004 واشار المدعى الى انه تظلم الى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت رقم 6343 فى 16/5/2004 ونوه المدعى الى انه لا يجوز ان يكون اساس قرار الفصل هو انه كان منضما لاحد الاعضاء ويكون فصله بدون اى مبرر وملحقا به ابلغ الضرر.
وخلص المدعى الى طلباته آنفة الذكر فى ختام عريضة الدعوى.
وتدوولت الدعوى فى شقها العاجل على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 13/6/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 4/7/2004 دفع الحاضر عن النادى المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبجلسة 28/8/2004 قدم الحاضر عن النادى حافظة مستندات ، وبجلسة 3/10/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتساطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع الزام المدعى المصروفات فى الحالتين الاخيرتين وبها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بايداع مذكرات خلال اسبوع ، وخلال الاجل اودع وكيل المدعى مذكرة تمسك فى ختامها بالطلبات فى الدعوى وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.