⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث تخلص عناصر الطعن الراهن- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المرفقة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 283 لسنة 10ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 5/2/2002 بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية والإضافات الأخرى المقررة لتذاكر السفر التي يصرف عنها المقابل النقدي اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى وبجلسة 25/1/2003 حكمت المحكمة الإدارية بقنا بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب 0 وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995علي أساس أن الثابت بالأوراق ان المدعي من العاملين بالإدارة البيطرية بدراو / أسون ويشغل الدرجة الثالثة من 1/1/1999 وأنه يصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبا وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت 0 ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وإضافات أخرى فإنه يحق له الحصول علي المقابل النقدي عن هذه الوجبة وكافة الإضافات الأخرى 0 وحيث أن مبني الطعن الراهن يخلص في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً علي أن الدرجة الأولي بالقطارات وهي درجة سفر المطعون ضده لم يكن بها قبل إلغائها من القطارات وجبة غذائية ومن ثم فإن حق العامل في السفر بتلك الدرجة ينتقل في حدوده ومداه إلي الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بدون وجبة غذائية طالما اختار العامل صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية بالإضافة إلي أن سفر العامل بالقطار الذي به وجبة غذائية هو سفر بغير الدرجة المقررة له ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تتحمل إلا تكاليف السفر بالدرجة المقررة للمطعون ضده بالدرجة الأولي الملغاة بالقطارات والتي لم يكن بها وجبة غذائية كما أن الوجبة الغذائية ليست عامة في جميع قطارات النوم فهناك قطارات نوم بدون وجبه غذائية ومن حيث أن المحكمة تتفق مع ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه في منطوقة وللأسباب التي قام عليها مما يتعين معه رفض الطعن ومن المقرر أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/3/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة حيث قدم محامي الدولة مذكرة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0