⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17263 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد شمس الدين خفاجـــــي نائب رئيس مجلـــــس الدولــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفـر محمــــد قاســــــــــــم نائب رئيس مجلـــــس الدولــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصــور سليمـــــــان نائب رئيس مجلـــــس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــد الشناوي عبد الحميد مفـــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / محمــــد إبراهيـــم أحمــــــد أمــــين الســـــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
*المحكمـــــة* بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. من حيث إن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب التي عقدت يوم الجمعة الموافق 26/3/2004، مع وقف تنفيذ وإلغاء ما صدر عنها من قرارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصومة على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثابته في المحضر". وتنص المادة( 143) من ذات القانون على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى". ومن حيث إن مفاد النصين المتقدمين أن المشرع حدد حالات ترك الخصومة في الدعوى بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في المحضر، ورتب المشرع على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعيين في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية المدعي عليها قرر بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ بترك المدعي الخصومة في الدعوى، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى وإلزامهم المصروفات. * فلهذه الأسباب* حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى وألزمتهم المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*الوقائــــع* أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2004 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب التي عقدت يوم الجمعة الموافق 26/3/2004، مع وقف تنفيذ وإلغاء ما صدر عنها من قرارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبعد أن قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني فيها، تدوول نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة قرر الحاضر عن المدعي ترك الخصومة في الدعوى وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.