الطعن رقم 5426 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحى سعيد فتح الله العجمى
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة
وســـكرتارية الســــيد/ محمد ابراهيم احمد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى يهدف الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار رئيس حى شمال الجيزة رقم 76/1998 الصادر بتاريخ 26/12/1998 فيما تضمنه من فسخ التعاقد المبرم بينه وبين جهة الادارة على تملكه الوحدة رقم "1" بلوك 15 مدخل "ب" مساكن العامل الاول بأمبابة وما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية مما تكون معه مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن بحث الشق العاجل من الدعوى.
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 26 من قانون الادارة المحلية رقم 47/1979 وتعديلاته تنص على ان " .... وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى ".
كما تضمن القانون النص على ان لرؤساء الاحياء السلطات المقررة لرؤساء المصالح بالنسبة للاحياء التى يرأسونها وانهم يمثلون احيائهم امام القضاء وفى علاقاتهم بالغير الامر الذى يلتزم رئيس الحى بازالة اية تعديلات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على املاك الدولة بالمحافظة سواء اكانت تلك الاموال عامة او خاصة .
ومن حيث انه متى كان ذلك وكانت المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات من تلك الاموال مما يتعين على الحى ورئيسه اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة على الحفاظ على تلك المساكن ومن ذلك فسخ التعاقد عند وقوع مخالفة شروطه مخالفة تؤثر سلامة تلك المساكن والاغراض المخصصة لها ، بما تملكه من امتيازات ومكنات التنفيذ المباشر.
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى تعاقد مع ادارة الحى المدعى عليه الثانى على شراء وحدة سكنية من المساكن الاقتصادية التى اقامتها المحافظة وقام بتغيير استعمال الوحدة المتعاقد عليها دون موافقة السلطات المختصة وذلك بتحويلها الى محل بيع مأكولات " كشرى " وقد رفضت السلطات المختصة منحخ ترخيص بهذا النشاط وبتغيير الغرض واستعمال تلك الوحدة وتأيد ذلك القرار من القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور عندما طعن عليه بالدعوى رقم لسنة ق الامر الذى يكون قد خالف شروط العقد مخالفة تخالف وجه استعمال الوحدة السكنية المخصصة له والمتعاقد عليها ، وتحول دون تحقيق غاية وهدف جهة الادارة من بنائها مما يحق لها استعمال حقها المقرر قانونا فى التنفيذ المباشر وازالة التعدى بالطريق الادارى سواء بفسخ العقد او قطع المرافق عن العين حتى يعود الى استعمالها وفقا لاحكام العقد ، ولما كان المدعى استمر فى استعمال الوحدة السكنية المشار اليها رقم 1 بلوك 15 مساكن العامل الاول بأمبابة بالمخالفة لبنود العقد وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110/1978 رغم قيام جهة الادارة بأنذاره الامر الذى يكون قرارها المطعون عليه صدر ممن يملك اصداره ويتفق واحكام القانون ولا مطعن عليه الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وتلزم المدعى المصروفات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــع:
----------
اقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم ككتاب المحكمة بتاريخ 15/6/1999 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 76/1998 الصادر من رئيس حى شمال الجيزة ، ومايترتب على ذلك من اثار ممثلة فى عدم قطع المرافق عن الوحدة موضوع الدعوى.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه نشب نزاع قضائى بينه وبين جهة الادارة حول تحويل الوحدة السكنية التى يملكها من سكنى الى تجارى مطالبا جهة الادارة الترخيص له بتحويلها الى تجارى الا انه فوجىء بتاريخ 20/2/1999 بقطع المياة والكهرباء عن تلك الوحدة فحرر شكوى ضد القائمين على ذلك وتظلم الى محافظ الجيزة فى 4/3/1999 برقم 1952 ونعى على تصرف جهة الادارة انه سبق لها الترخيص بتحويل بعض المساكن الى محال تجارية ولم يرد ضمن عقد التمليك للوحدة ثمة حق لفسخ العقد فى حالة طلب تحويلها الى عمل تجارى ونعى على قرار جهة الادارة الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون لانه طلب الترخيص له بتحويل الوحدة الى محل تجارى واقام دعوى قضائية طعنا على قرار جهة الادارة بالامتناع عن اصدار الترخيص وخلص الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات واعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار.
وتحددت جلسة 27/4/2003 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.
وبجلسة 23/5/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 3/7/2004 مع التصريح بمذكرات خلال اسبوعين قدم خلالهما الحاضر عن الدولة مذكرة بالرد ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.