الطعن رقم 17101 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / أحمد مرســي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضـــي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ صبحــي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / عـــادل فـــــــــؤاد مفــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق… والمداولة القانونية.
من حيث أن الدعوى استوفت الأوضاع الشكلية ومن حيث أنه من المقرر أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية لا يخرج عن الأصل في قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على المدعي الذي يحمل إثبات دعواه.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وقد وردت الأوراق خلواً من دليل يثبت صحة ادعاء المدعي اعتقاله في الفترة المطالب بالتعويض عنها بل الثابت مما قدمته جهة الإدارة أنه لم يتخذ إجراءات أمن قبل المدعي من قبل، ولم يدفع المدعي ثمة دفع على ذلك، كما لم يقدم ما يثبت صحة اعتقاله الأمر الذي تضحى معه الدعوى والحال كذلك أقيمت مفتقدة لسندها القانوني الصحيح ـ جديرة بالرفض.
ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 30/9/2000 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.
وشرحاً للدعوى ـ ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 3/10/1990 وحتى الآن.
ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي والمصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.