الطعن رقم 16925 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيـــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / ربيــــــــع حمـــــــــــاد مفـــــــوض الدولـــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.
ومن حيث أن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ينص في المادة الأولى منه على أن: "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة (الحادية عشرة) من القانون المذكور على أن: "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام
هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة.".
كما تنص المادة (الرابعة عشر) من القانون سالف الذكر على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
ومؤدي ذلك أن الدعاوى التي تقام - في غير المسائل المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر - قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة تكون غير مقبولة شكلاً لعدم إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الإشارة إليه.
ومن حيث أن المدعي يطلب في طلباته الختامية المحددة بعريضة تعديل الطلبات المؤشر عليها بالجدول رقم 7/2/2005 والمعلنة في 8/2/2005 الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 22/9/2000 حتى 1/1/2004.
ومن حيث أنه وإن كان المدعي قد أودع بجلسة 25/1/2005 ملف لجان التوفيق في بعض المنازعات، إلا أنه بمطالعة الملف بانه يبين أنه قد خلا مما يفيد عرض أمر الطلب المعدل على لجنة التوفيق أو الإشارة إلى تحديد المدة المذكورة أو تقديم سند اعتقال المدعى خلالها.
ولما كان الطلب المعدل هو من الطلبات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ومن ثم فقد كان يتعين عرضه على لجنة التوفيق سالفة الذكر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــــائـــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/2000 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 2/10/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى، ونعي المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات، واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الإدارة بتعويض المدعي عما لحقه ومن أضرار من جراء اعتقاله والمصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافقة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وعريضة معلقة بتعديل الطلبات لتكون التعويض عن فترة اعتقال المدعي من 22/9/2000 حتى 1/1/2004، وأودع الحاضر عن الإدارة حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع.
وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.