الطعن رقم 264 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وقد استوفي عناصر الطعن الراهن - حسبما يبين من الحكم المطعون به والأوراق المرفقة - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 269 لسنة 10ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بطل الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات المقررة لتذاكر السفر التي يصرف عنها المقابل النقدي اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصرفات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة الإدارية بقنا بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص للمادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 علي أساس ان المدعين من العملين بمديرية الزراعة بقنا إدارة التعاون الزراعي بدشنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات التي تدخل ضمن حساب تذكرة السفر المجانية وذلك عن عدد التذاكر المقررة لكل منهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية
وحيث أن مبني الطعن الراهن يخلص في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا علي أن قيمة الوجبة الغذائية المضافة علي تذاكر السفر بقطارات النوم ليست وجوبيه في جميع قطارات النوم فهناك قطارات الوجبة فيها وجوبيه وأخرى ليست وجوبيه ومتي ان الأمر كذلك فلا إلزام علي جهة الإدارة بصرف قيمة الوجبة الغذائية وكذلك قيمة ضريبة المبيعات ولم تكن موجودة بالدرجة الأولي قبل إلغائها مما يتعين معه رفض الطعن
ومن المقرر أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/3/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0
وتحدد لنظر الطعن جلسة 29/7/2004 والجلسات اللاحقة حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به