⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر 0 وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 499 لسنة 9 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 31/7/2001 بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات عن كل تذكرة من تذاكر السفر التي تصرف قيمتها لكل منهما اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك علي سند من القول بأنهما من العاملين بالوحدة الاجتماعية لأولاد عمر التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بقنا بالدرجة الثالثة ويقومان بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات التي تتمثل في المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر الأمر الذي حدا بهما لإقامة هذه الدعوى 0 وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة بأحقية المدعيين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة من تذاكر السفر التي تصرف قيمتها لكل منهما علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وذلك علي أساس أن المشرع بالمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أضاف ميزة جديدة أصبح بمقتضاها من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات 0 ولما كان الثابت أن المدعين من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بقنا ويشغلان الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للأول واعتبارا من 2/6/1995 بالنسبة للثاني ومن ثم فإنهما يستحقان صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية عن كل تذكرة من تذاكر السفر التي تصرف قيمتها لكل منهما اعتبارا من 2/6/1995 بالنسبة للثاني واعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للأول مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي 0 وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال لمخالفته لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، حيث يستحق العامل قيمة التذكرة دون مقابل الوجبة وأن الوجبة ليست مقررة في كل القطارات 0 وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/3/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0