⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28333 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مــــاجد المنوفــــــى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة ************** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعين يطلبون الحكم حسب التكييف القانونى السليم لطلباتهم ، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثامنة والقرار السلبى بالامتناع عن قبول أوراقهم للترشيح فى عضوية مجلس الشعب 0 وحيث إن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنان ، الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما حسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 167 لسنة 2000 تنص على أنه : 0000000 ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل 0 ولما كان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب التكميلية عن الدائرة الثامنة بالجيزة قد صدر بتاريخ 6/7/2004 وأن الانتخابات حدد لإجرائها 11/8/2004 وبالتالى فإنه يكون قد صدر قبل إجراء الانتخابات بأكثر من ثلاثين يوما ، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الشأن فى غير محله ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه غير مرجح الإلغاء وينتفى بشأنه ركن الجدية 0 وحيث إنه عن القرار السلبى بالامتناع عن قبول أوراق ترشيح المدعين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثامنة ، فإنه لما كان ظاهر أوراق الدعوى لم يكشف عن ثمة دليل على قيام المدعين بتقديم أوراق ترشيحهم للجهة الإدارية وامتناع الأخيرة عن قبولها ، وإنما جاء ذلك مجرد قول مرسل لادليل عليه فى الأوراق ، الأمر الذى يكون معه ما أثاره المدعون فى هذا الشأن غير قائم على سند من الواقع ، وينتفى تبعا لذلك ركن الجدية 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذا انتفى ركن الجدية اللازم توافره للقضاء بوقف تنفيذ القرار ، فإنه يتعين القضاء برفضه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــــهذه الأســــــــباب ************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعين مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 20/7/2004 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة فتح باب الترشيح مجددا وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنه بتاريخ 6/7/2004 صدر قرار وزير الداخلية بخلو الدائرة الثامنة بالجيزة ومقرها مركز شرطة كرداسة فى عضوية مجلس الشعب عن العمال والفلاحين باستقالة العضو السابق على أن يفتح باب الترشيح يوم 13/7/2004 لمدة خمسة أيام على أن تجرى الانتخابات فى 11/8/2004 0 ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته لحكم المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتى حددت ميعاد 45 يوما على الأقل من صدور القرار وإجراء الانتخابات ، وأن المدة المتاحة لاتجاوز 36 يوما لا تسمح بعمل الدعاية اللازمة هذا فضلا عن أن وزارة الداخلية أصرت على تقديم المدعى الأول شهادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وبالنسبة للمدعين الثانى والثالث فقد أصرت على تقديمهما بطاقة الرقم القومى ولم تكتف بالبطاقة العادية 0 وقد اختتم المدعون عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 27/7/2004 وفيها قدم المدعون حافظة وقررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 31/7/2004 مع التصريح للجهة الإدارية بتقديم مذكرات ومستندات فى ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 29/7/2004 مع التصريح للمدعين بالتعقيب وتقديم مذكرات ومستندات فى ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم السبت الموافق 31/7/2004 ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة دفاع ، وقدم المدعون مذكرة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0