الطعن رقم 257 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 28/11/2001 أقام المطعون ضدهم الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وكافة الإضافات الأخرى اعتبار من تاريخ حصولهم علي الدرجة الثالثة وفقا لقرار رئيس مجلس الوراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 26/1/2003 أصدرت المحكمة الإدارية بقنا الحكم المطعون فيه وأقامت قضائها علي ان المدعين يعملون بالوحدة المحلية لقرية بلانة بالدرجة الثالثة وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي لاستمارات السفر منقوصا منه مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات ومن ثم فإنه وفقا لنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارا من 2/6/1995 يستحقون صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية والضريبة العامة علي المبيعات وذلك عن كل تذكرة من تذاكر السفر
2- تابع الحكم رقم 257لسنة 11ق
المرخص لكل منهم لها اعتبارا من تاريخ حصولهم علي الدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي0
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الدرجة الأولي بالقطارات قبل إلغاء هذه الدرجة لم يكن بها وجبة غذائية ولذلك فإن حق العامل في السفر بتلك الدرجة يتنقل في حدوده ومداه إلي الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم دون وجبة غذائية طالما اختار العامل صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية بالإضافة إلي أن سفر العامل بالقطار الذي به وجبة غذائية هو سفر بغير الدرجة المقررة له ولذلك فإن جهة الإدارة لا تتحمل إلا تكاليف السفر بالدرجة المقررة للمطعون ضدهم بالدرجة الأولي الملغاة بالقطارات والتي لم يكن بها وجبة غذائية فضلا عن الوجبة الغذائية ليست عامة في جميع قطارات النوم بل أن هناك قطارات نوم بدون وجبة غذائية 0
ومن حيث أن المحكمة تتفق مع ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه وللأسباب التي قام عليها مما يتعين معه القضاء برفض الطعن
ومن المقرر أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 20/3/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم المحكمة الإدارية بقنا الصادر بجلسة 26/1/2003 في الدعوى رقم 152 لسنة 10ق والقاضي بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر يحق لهم الحصول عليها وذلك علي النحو المبين بالأسباب وإلزام الإدارة المصروفات 0
وطلب الطاعنين بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0