⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-10-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير الاوراق - مكاتبات متبادلة
⚖️ فسخ ضمنى .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وصادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة - في دعوى طلب إثبات صحة تعاقد دفعها المدعى عليه بأن الاتفاق الذي تم بينه وبين المدعي على البيع قد عدل عنه وزال أثره - قد بسطت الوقائع كما استخلصتها من الأوراق، ثم حصلت من المكاتبات التي تبودلت بين محاميي الطرفين أن المدعي أنكر التعاقد منذ حصوله، مستعينة على هذا بإيراد ألفاظ وعبارات من تلك المكاتبات مؤدية إلى ما حصلته، فلا عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد في مكاتبة منها على لسان محامي المدعي عليه مفيداً أن موكله يرى أن المدعي لا ينكر البيع وإنما ينازع في تفصيلاته فقط، إذ المحكمة حين تفسر المحررات إنما تفسرها كما تفهمها هي، وهي إذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة إنما تعتبر بما تفيده في جملتها لا بما تفيده عبارة معينة من عباراتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب و قبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذا هي قالت بالفسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد.