⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16912 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيــــــــم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ حسن كمال الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة فتحي إبراهيم توفيــــــــــق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتح اللـــــــــــــــــــه مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكر تارية السيــــــــــــــــــــــد/ مجـــــــــدي عامــــــــــــــــــر أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 9 لسنه 2004 فيما تضمنة من هدم العقار رقم 2 حارة الأحمر بولاق أبو العلا حتى سطح الأرض مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه طبقا للمـــادة (18) من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص علي أن " يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر 000000" وتنص المادة(56) من ذات القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشات وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله...." وتنص المادة (57) من هذا القانون على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر ...........تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم في شان المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شانها على وجه السرعة ........................" وتنص المادة (58) من ذوات القانون على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلي ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق ............." وتنص المادة (59) من ذوات القانون على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار إمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.........." ومفاد ما تقدم أن المشرع تناول بالتنظيم الإجراءات التي تتبع في شان المنشات والمباني التي تحتاج إلي هدم كلى أو جزئي أو تدعيم أو ترميم أو صيانة بان تقوم الجهة المختصة بمعاينتها وفحصها وتقرير ما يلزم في شانها ثم تقوم بعرض تقريرها على اللجنة المشكلة طبقا للمادة (57) أنفة الذكر التي تقوم باتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد إجراء معاينة على الطبيعة وتعلن هذا القرار إلي ذوى الشأن بالطريق الإداري والذي يكون لهم الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بهذا القرار. ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة تنصرف إلى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المشكلة طبقا للمادة (57) المشار إليهابالنسبة للعقار رقم 2 حارة الأحمر بولاق أبو العلا فمن ثم ينحصر اختصاص هذه المحكمة عن نظرها وينعقد الاختصاص في هذا الشأن إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار محل القرار المطعون فيه والتي يكون لها الفصل في المصروفات باعتبارها محكمة الموضوع . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بالجلسة التي تحددها وتخطر بها الخصوم وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- بتاريخ 6/4/2004 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت في ختامهاالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 9 لسنه 2004 الصادر من حي بولاق أبو العلا وما يترتب على ذلك من آثار 0 وقالت المدعية شرحا لدعواها - أنها مستأجرة احد الوحدات السكنية بالعقار محل القرار المطعون فيه والذي قضى بعدم العقار حتى سطح الأرض - وتنص دعواها إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر 0 وقد تد وولت الدعوى بالجلسات إمام المحكمة - علي النحو الموضح بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به