الطعن رقم 213 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث تخلص عناصر الطعن الراهن - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المرفقة - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1338لسنة 8ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية بما فيها ضريبة المبيعات المقررة لتذاكر السفر التي يصرف عنها المقابل النقدي اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصرفات 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0
وبجلسة 14/4/2002 حكمت المحكمة الإدارية بقنا بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب 0
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 علي أساس أن المستقر عليه أن ثمن التذكرة يشمل المقابل النقدي للوجبة الغذائية وكذلك ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي لا تنفك عن التذكرة 0
وحيث أن مبني الطعن الراهن يخلص في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا علي أن الوجبة ليست معممة في كافة القطارات وأن الدرجة الأولي قبل إلغائها لم يكن بها وجبة 0
ومن حيث أن المحكمة تتفق مع ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه وللأسباب التي قام عليها مما يتعين معه القضاء برفض الطعن
ومن المقرر أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/6/2002 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0
وتحدد لنظر الطعن جلسة 25/2/2004 والجلسات اللاحقة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0