الطعن رقم 124 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية المؤدية عقلاً إلى النتيجة التي تنتهي إليها. فإذا كانت المحكمة قد حصلت، من شهادة شهود المدعى عليه بأنهم لا يعرفون أنه مدين للمدعي، إحدى القرائن على صورية الدين المدعى به فذلك في حدود حقها الذي لا رقابة عليه لمحكمة النقض.