⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي 00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل مــــــــــــــــــن:- السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود والسيد الأستاذ المستشار المساعد/ وائل عمرو يحي وحضور السيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمــــــــــــد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر وفقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 955 ,956 لسنة 1983 بنسبة 50 % من الأجر الأصلى بالإضافة الى عشرة جنيهات قيمة وجبة غذائية اعتبارا من تاريخ شغلهم الوظائف التى يستحق عنها هذا البدل مر ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . من حيث انه عن شكل الدعوى : فانها بحسبانه من دعاوى الاستحقاق فمن ثم فلا لاتتقيد فى المواعيد والاجراءات بدعوى الألغاء , واذ استوفت الدعو سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن :"تسرى أحكام هذا القانون علىالعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشـــــــــــــــــــرب ........" وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن :"يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وفقا للقواعدوالوظائف وبالنسب التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء 0 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن :" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الــــــــــــــــــوزراء 0" ونفاذا لحكم المادتين الثانية والثالثة سالفتى الذكر أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدلظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ونص فى مادته الأولى على أن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك حسب الأحوال المبينةفيما يلى منسوبة الى الأجر الاصلى للعامل : - 60% للعاملين من شاغلى وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماه 0 2- تابع الحكم رقم 206 لسنة 11ق. 50% للعاملين من شاغلى الوظائف بمحطات الرفع والتنقيه والروافع والبدالات والشبكلت والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات0 25% للعاملين فى الخدمات المالية والأدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجارى والصرف الصحى كما أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 956 بتقرير مقابل نقدى ووجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى ونص فى مادته الأولى على أن:" يمنح العامليون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليهوالذين تتطلب طبيعى عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى: - خمسة عشرجنيها شهريا للعاملين فى أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماه0 - عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى المحطات الرفع والتنقيه والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل واعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والأدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى وقد جرى قضاء المحكمة الأدارية العليا فى تفسيرها للنصوص المتقدمة على المشرع رعاية منه للعاملين فى مجالين المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب والاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام : 955 , 956 لسنة 1983 , 117 لسنة 1986 المشار اليهاوأن مناط الافادة من أحكام القانون المذكور هو الاشتغال بالاعمال المنصوص عليها بقراراترئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا لهم وأن المشرع حرص على ايراد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لاالى الجهات الأدارية التى يعملون بها وبالتالى ليس بشرط للافادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها \قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص ويكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق معه الحكمة من ايثارهم بالمزايا التى قررها بالنظر الى ما تنطوى عليه اعمالهم من مخاطر ومصاعب ومشاق 0( يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم6766 لسنة 43 ق0ع بجلسة 22/6/2002 ورد بمجموعة المبادى القانونية التى قررتها المحكمة الأدارية العليا 0) وقد استظهرت الجمعية العمومية وعلى ماجرى به افتاؤها أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 قرر منح بدل ظروف ومخاطر وظيفية ووجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بغض النظر عما اذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفه تبيعية أو على سبيل الخدمة الذاتية مادام العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الاعمال ويؤكد هذا ان نص المادة (1) من القانون المشار اليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجارى والصرف الصحى والقاعدة الاصولية أن العام يجرى على عمومه طالما لم يرد مايخصصه كما أن الحكمة التى دعت الى تقرير المميزات المشار اليها تقتضى مع عمومية النص الا تقام تفرقة بين من يمارس اعمال المجارى والصرف الصحى بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسها فى غيرها من الجهات ماداموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر0) يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 194 بتاريخ 17/2/1998 ملف رقم 86/4/1358 بمجموعة المكتب الفنى من يناير 1998 حتى مارس 1998 ج 2 ص 12 , 13 0 من حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لقرية جراجوس بمحافظة قنا ويشغلون الدرجة الثالثة والخامسة وأن المدعى يعمل بوظيفة مشرف مقطورة الكسح في حين يعمل المدعى الثاني بوظيفة سائق ويعمل المدعى الثالث بوظيفة عامل كسح وذلك بموجب أمر أدارى بتكليفهم بالأعمال المشار إليها اعتبارا من 20/5/2002 ومن ثم يحق للمدعين صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاصلى لكل منهم شهريا ومقابلا نقديا عن قيمة وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 20/5/2002 تاريخ تكليفهم بأداء تلك الأعمال وفقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ' 956 لسنة 1983 المشار اليه مر ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضى به المحكمة0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى فانه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل ظروف و مخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرهم الأصلي شهريا وعشرة جنيهات شهريا مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية وذلك النحو المبين بالأسباب , مع ما يترتب على من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ13/11/2002 قام المدعون هذه الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فيبدل ظروف ومخاطر الوظيفة و المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وذلك وفقا لإحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإْدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بالوحدة المحلية لقرية جراجوس بمحافظة قنا ويشغلون وظائف بالحملة الميكانيكية بجهة عملهم ومن ثم يحق لهم صرف البدل المطالب به وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأضاف المدعون انهم طالبوا جهة الإدارة بصرف مستحقاتهم سالفة البيان دون جدوى الأمر الذى حدا بهم الى اقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني الدعوى وذلك على النحو اوقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها قررت اعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التششكيل واصدار الحكم أخر الجلسة , وبها أودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق لدى جلسة النطق به0