الطعن رقم 16609 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ربيع حماد مفـــــــوض الــــــــــدولة
وبحضور السيد / رأفت ابراهيم محمد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا.
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن نجل المدعى اعتقل خلال الفترة من 6/11/1995 حتى 2/7/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 22/6/2004 مرافعة.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال نجل المدعى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون.
ومن حيث انه وإن كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد إصابة المدعى بثمة أضرار مادية من جراء اعتقال نجله، إلا أنه مما لا شك فيه أن المدعى قد لحقت به أضرار أدبية من جراء اعتقال نجله المذكور وتمثل ذلك فيما
كابده من آلام نفسية ومن جراء حرمانه من دون مبرر من القانون فضلا عن الإساءة إلى سمعته بعد أن صنف نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 2000 جنيه.
ومن حيث أن جهة الإدارة خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا قدره 2000 جنيه (2000 ألفا جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/7/2002 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 6/11/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعى المدعى على قرار اعتقال نجله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، واحتياطيا: قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى التعويض المناسب وإلزام الإدارة المصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.