الطعن رقم 16486 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار د. / هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــار/ عيد محمد احمد مفوض الدولـــــــــــــة
وســـــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــد/ محمد على الشيخ أمين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول مسوغات تعيينه بوظيفة من الدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
ومن حيث انه عن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل وموضوع الدعوى ، فانه طبقا لقانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام القضاء الادارى فان المحاكم الإدارية تختص من بين ما تختص به من مسائل بمنازعات الموظفين العموميين متى تعلقت بقرارات التعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات أو طلبات التعويض عنها وكذلك بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت الخاصة بهم وذلك بشرط أن يكون الموظف شاغلا الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47لسنة1978 أو بطلب هذه الدرجة " المعادلة لدرجات المستويين الثاني والثالث من القانون رقم 58لسنة1971 أو من يعادلهم من صغار الموظفين ، أما محكمة القضاء الادارى فتختص من بين ما تختص به من منازعات بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين من شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها وكذلك بطلب الموظف هذه الدرجة كما تختص بالمنازعات التي تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية وان تعلقت بشاغلي الدرجة الثالثة فما دونها كالنقل أو الندب أو الإعارة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول مسوغات تعيينه بوظيفة من الدرجة الرابعة على ذلك فان الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية ومن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيها مما تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للاختصاص عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصاريف عملا بمفهوم المادة 184 من ذات القانون 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة للاختصاص بنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2005 وأبقت الفصل في المصروفات 0
ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــع"
--------------
بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/3/2005 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول مسوغات تعيينه وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقال شرحا للدعوى انه حاصل على دبلوم تجارة خمس سنوات عام 2000 ، وتم ترشيحه للعمل ضمن المرشحين بالبرنامج القومي لتشغيل الخريجين بوزارة التموين ، واستلم الطالب خطاب ترشيحه بوظيفة كاتب آلة كاتبة رابع إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن قبول مسوغات تعيينه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون مما حدا به لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0
وإذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وبجلسة0 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به 0