الطعن رقم 123 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-1-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - نقضه جزئيا بالنسبة الى مبلغ معين لسبب معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضي حكم لناظر الوقف الحالي بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه باق في ذمته من إيراد الوقف، وبرفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر صرفه لبعض المستحقين زيادة على استحقاقهم، فطعن الناظر المذكور في هذا الحكم بانياً طعنه في خصوص المبلغ الأول على أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقف ملك للمستحقين ولهم وحدهم حق مطالبة الناظر القديم بها ولكنه في خصوص المبلغ الثاني لم يكن قد دفع بهذا الدفع ولا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه في الحكم به على أسباب أخرى، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن في خصوص المبلغ الأول وبرفضه في خصوص المبلغ الثاني، فإن قضاء محكمة الموضوع في خصوص هذا المبلغ يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ولا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه، فإن هي عرضت في حكمها لهذا المبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه بمخالفة القانون.