الطعن رقم 16319 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــة الســــــــيد الأســــتاذ المستشار: أحمد مرسي حلمي نـائب رئيس مجلـس الــدولة
ورئيــــــس المحكـــــــــــمة
وعضــوية السـيد الأســـتاذ المســــتشار: متولي محمد الشراني نائب رئيس مجلـس الـــدولة
وعضــوية السـيد الأســـتاذ المســــتشار: منير مصطفى خطاب نائب رئيس مجلـس الـــدولة
وحضــــور الســـــــيد الأســتاذ المستشار: أشرف سيد مفـــــــــــــوض الــــــــدولة
وســــــــــــــكرتــــــــارية الســــــــــــــيد: رأفت إبراهيم محمد أميــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً،
حيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببراءة ذمته من مبلغ 616871.28 جنيه فقط ستمائة وستة عشر ألف جنيه وثماني وواحد وسبعون جنيها وثمانية وعشرون قرشاً قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن عملية إنشاء مستشفى العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بحلوان موضوع العقد المؤرخ 11/6/1997 في ضوء كون الهيئة المدعي عليها الثانية هي الملتزمة قانوناً بعبء تلك الضريبة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة 142 من ذات القانون على أنه: "لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى".
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه: "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
وحيث أن مفاد هذه النصوص أن ترك الخصومة وهو تنازل المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ويتم ترك الخصومة وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة 141 من قانون
المرافعات على سبيل الحصر وهي بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما أن المدعي عليه لم يكن قد أبدى طلباته فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله إلا إذا كانت قد انتفت مصلحته المشروعة في استمرار نظرها كما لو أبدى من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى، على أنه يؤخذ من عدم ممانعة أو اعتراض المدعي عليه على الترك فوافقته على الترك (يراجع في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعن رقم 3411 لسنة 33 ق.ع جلسة 11/3/1989، الطعن رقم 2499 لسنة 34 ق.ع جلسة 29/12/1990، الطعن رقم 1033 لسنة 37 ق.ع جلسة 28/2/1998، الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق.ع جلسة 8/12/2001).
وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعي بصفته قرر بجلسة 2/7/2003 قصر الخصومة على المدعي عليه الثالث بصفته أي ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما ثم عادوا اختصام المدعي عليه الثاني بصفته بموجب صحيفة معلنة بتاريخ 21/3/2004 بما يعني أن المدعي قرر ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته فقط الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته وإلزام المدعي بصفته مصروفات اختصامه.
وحيث إنه عن الدفع الذي طويت عليه مذكرة دفاع الهيئة المدعي عليها الثانية المقدمة بجلسة 9/11/2004 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة القومية للإنتاج الحربي على سند من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2001 بإنشاء مركز طبي تخصصي للعاملين بالإنتاج الحربي والذي تنص مادته الأولى على أن: "ينشأ مركز طبي تخصصي للعاملين بالإنتاج الحربي بحلوان ويعتبر من المراكز الطبية المتخصصة ويتبع ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي كفرع مستقل من موازنة الوزارة".
وحيث إن الثابت من صورة العقد المرفق بحافظة مستندات الهيئة المدعي عليها الثانية والمؤرخ 11/6/1997 والمبرم بين الجمعية المدعية من جانب وبين الهيئة القومية للإنتاج الحربي من جانب آخر بشأن إنشاء مبنى مستشفى العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بحلوان والموقع عليه رئيس مجلس إدارة الجمعية المدعية كرئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي عن الهيئة القومية للإنتاج الحربي بموجب التفويض الصادر إليه بالقرار الوزاري برقم 1408 لسنة 1996، ولما كانت المنازعة المعروضة منبثقة من هذا العقد الأمر الذي يكون للهيئة المدعي عليها الثانية صفة في الدعوى ولا شأن للمركز المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2001 والمشار إليه سلفاً حيث إنه أنشأ بتاريخ 20/4/2001 أي في تاريخ لاحق على إبرام العقد موضوع الدعوى ومن ثم يضحي الدفع غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
وحيث عن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (148) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أنه: "(1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (2) ......... وتنص المادة (150) من ذات القانون على أن : (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين (2)...........................".
وحيث إن مفاد هذين النصين قد أرسى في مجال العقود أصلاً عاماً مقتضاه وجوب تنفيذها بمراعاة حسن النية وهذا الأصل من أصول القانون يظل العقود جميعاً سداد تلك التي تبرم من الأفراد فيما بينهم أو بين الجهات الإدارية، بعضها البعض ومن مقتضى إعماله ألا يتعسف أي طرف في العقد في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه، كما أنه من المبادئ المستقرة في تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد جريمة واضحة لا تحتمل تأويلاً فلا يجوز لانحراف تفسيرها والنأي بها عن مدلولها الظاهر إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات، وعبارات الاتفاق بكافة مستنداته من كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات ومحاضر لجنة البت وأحكام العقد تفسر بعضها بعضاً والعبارة المطلقة التي ترد في كراسة الشروط والمواصفات يحددها
خصوص العبارة التي ترد في العقد إذ الخاص يقيد العام (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1621 لسنة 45 ق جلسة 26/3/2002).
وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعي عليها الثانية قامت بطرح عملية إنشاء مستشفى العاملين بها وبالشركات التابعة لها في مناقصة عامة وبتاريخ 26/5/1997 تم الترسية على عطاء الجمعية المدعية بمبلغ إجمالي قدره 20115082.80 جنيه فقط عشرون مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً واثنان وثمانون جنيها وثمانون قرشاً وأبرم العقد من الطرفين ووقع عليه منهما بتاريخ 11/6/1997 وقد جاء في مادته الحادية عشر 11/5 النص على أن "يتحمل المقاول كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العملية وكذلك التأمينات الاجتماعية على العالمين التابعين له القائمين بتنفيذ العملية........"
وحيث أن عبارة هذا النص جاءت صريحة وواضحة وقاطعة على نحو لا يقبل التأويل بأن يتحمل المقاول (الجمعية المدعية) قيمة كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العملية ولم يستثني من ذلك ضريبة المبيعات ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انعقدت على ذلك فلا يجوز الانحراف بها والنأي بها عن مبررها الظاهر باعتبارها تعبيراً صارماً عن إرادتها المشتركة إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، ومن ثم تتحمل الجمعية المدعية فيه ضريبة المبيعات المستحقة عن العملية محل العقد موضوع الدعوى الأمر الذي تضحي معه الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.
ولا حاجة فيما ذهبت إليه الجمعية المدعية من أن تحميلها قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن العملية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات والذي جعل من متلقي الخدمة هو الملتزم بعبء الضريبة إذ أن هذا القول مردود بأن ما اتفق عليه الطرفين وما انعقدت عليهما إرادتهما من تحميل الجمعية المدعية قيمة جميع الرسوم والضرائب وفيها ضريبة المبيعات لا ينطوي على نقل لعبء الضريبة إذ لا يعدو الأمر أن يكون في حقيقته اتفاق بين الطرفين على تخفيض قيمة المبالغ التي تلتزم بها الهيئة المدعي عليها بموجب العقد موضوع الدعوى بما يعادل الضرائب والرسوم المستحقة عن العملية موضوع العقد المشار إليه ومنها ضريبة المبيعات وفي هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 28/2/1993 ملف رقم 32/2/2003)
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/4/2003 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة القومية للإنتاج الحربي المؤرخ 11/3/2003 فيما تضمنه من إلزام الجمعية التي يمثلها بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على عملية إنشاء مبنى مستشفى العاملين بالهيئة بحلوان وبوقف مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية الزيتون- للجمعية بقيمة تلك الضريبة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلغاء قرار الهيئة القومية للإنتاج الحربي السلبي بالامتناع عن سداد تلك الضريبة وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً للدعوى أن الجمعية التي يمثلها أسند إليها عملية إنشاء مستشفى العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بحلوان بموجب عقد مؤرخ 11/6/1997 بقيمة إجمالية قدرها ستة وعشرون مليون جنيه وقد قامت الجمعية بتنفيذ إلتزامها على أكمل وجه وتم تسليم الأعمال نهائياً إلا أن الجمعية فوجئت بمصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية الزيتون- تطالبها بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على تلك العملية ولما كانت الجمعية غير ملزمة بأداء تلك الضريبة فقد بادرت إلى مخاطبة الهيئة المدعي عليها الثانية لحثها على سداد قيمة تلك الضريبة باعتبارها تتلقى الخدمة موضوع العقد المشار إليها إلا أنها فوجئت بكتاب الهيئة المؤرخ 11/3/2003 متضمناً الإفادة بعدم أحقية الجمعية في تلك الضريبة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل أمام دائرة منازعات الأفراد بتلك المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجمعية المدعية بجلسة 2/7/2003 حافظة مستندات معلاه ومذكرة التمس في ختامها الحكم بوقف تنفيذ المطالبة الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بسداد مبلغ 616871.28 جنيه فقط ستمائة وستة عشر ألف جنيه وثمانمائة وواحد وسبعون جنيهاً وثمانية وعشرون قرشاً قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن العقد المبرم بين الجمعية وبين شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي وفي الموضوع بإلغاء تلك المطالبة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما قرر الحاضر عن الجمعية المدعية قصر الخصومة على المدعي عليه الثالثة، وبذات الجلسة قررت دائرة منازعات الأفراد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث عين لنظرها جلسة 27/4/2003 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون ارتأت فيه الحكم بإخراج المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما من الدعوى بدون مصروفات، وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الثالث ورفضها موضوعاً وإلزام الجمعية المدعية بالمصروفات، وبجلسة 27/1/2004 قدم الحاضر عن الجمعية أصل إعلان المدعي عليه الثالث على يد محضر بتاريخ 1/1/2004 بما يفيد التنازل عن الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني وتقصير أصل نظر الدعوى إلى 27/1/2004 بدلاً من 30/3/2004 كما قدم حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وبجلسة 23/3/2003 قدم أصل صحيفة اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمسلمة لجهة الإدارة بتاريخ 21/3/2004 لرفض استلام المختص بالهيئة استلام الإعلان وإخطارها بالسجل رقم 23 في ذات التاريخ، وبجلسة 18/5/2004 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطرفين الذي رسمه القانون واحتياطياً رفض الدعوى، وبجلسة 15/2/2005 قدم الحاضر عن الجمعية المدعية أصل إعلان المدعي عليهما الثاني والثالث بتاريخ 3/1/2005 بتقصير نظر الدعوى إلى جلسة 15/2/2005، كما قدم بجلسة 1/7/2004 أصل إعلان الهيئة المدعية عليها الثانية بتقصير نظر الدعوى لجلسة 1/7/2004 بدلاً من 25/9/2004، وبجلسة 9/11/2004 قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها الثانية حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة القومية للإنتاج الحربي واحتياطياً رفض الدعوى وبجلسة 4/1/2005 قدم الحاضر عن الجمعية المدعية أصل إعلان الهيئة المدعي عليها الثانية بتقصير أجل نظر الدعوى لجلسة 4/1/2005 بدلاً من 8/2/2005 كما قدم بجلسة 15/2/2005 أصل إعلان المدعي عليهما الثاني والثالث بتقصير أجل نظر الدعوى لجلسة 15/2/2005 بدلاً من جلسة 2/4/2005 وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير تشكيل المحكمة وفيها قررت حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.