الطعن رقم 16305 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
/ شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالي رقم 297 لسنة 2003 وقراري مجلس الجامعات الخاصة الصادرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2003 فيما تضمنته هذه القرارات من إغفال تعين كريمته بكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارية المصروفات.
من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها فإنه يتعين للاستجابة له ضرورة توافر ركنان الاول الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا ومخالفا للقانون ويرجح إلغاءه عند نظر الموضوع، الثاني الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدراكها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية، فإن المادة (1) من القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة تنص علي أن " يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة لمصريين.
ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحرير نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء "
وتنص المادة (3) علي أن "
ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة"
(أ) تكوين الجامعة (ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيرة من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها (ج)........... (د) شروط قبول الطلاب الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين وتنص المادة (9) علي أن " يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي :
1- تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.
2- .......................................................................................
وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 علي أن " يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمي " مجلس الجامعات الخاصة" يرأسه الوزير المختص ويضم في عضويته.
وتنص المادة (2) من ذات اللائحة علي أن " يختص الملجس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعة الخاص وله علي وجه الخصوص ما يأتي :
1-.......................................2.......................................3-........................................
4- تحديد إعداد المقبولين سنويا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب ويضمن حسن سير العملية التعليمية.
نص المادة (17) من اللائحة التنفيذية المشار إليها علي أنه ( يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الالتزام بالحد الأدنى للقبول في الجامعة الذي ينص عليه في قرار إنشائها والحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية الذي يقرره سنويا مجلس
الجامعات الخاصة في ضوء نتيجة الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة وذلك فضلاً عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة.
وتنص المادة (18) من ذات اللائحة علي أن يكون ( تحديد المجلس لإعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية وفي حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة للجامعة.
وحيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن القانون رقم 101 لسنة 1992 أجاز في المادة الأولي منه إنشاء جامعات خاصة ويكون إنشائها وتحديد نظامها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء علي طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء ولها شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير وتتكون من أقسام
وكليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية وبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها وشروط قبول الطلاب الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها والقواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين وذلك علي النحو الوارد بالمادة الثالثة من القانون المذكور. وأوضحت المادة التاسعة من نفس القانون اختصاصات مجلس الجامعة ومنها تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.
وحيث أنه بناء علي هذا التفويض التشريعي أصدر رئيس الجمهورية عدة قرارات جمهورية بإنشاء بعض الجامعات الخاصة منها القرار رقم 243 لسنة 1996 بإنشاء جامعة 6 أكتوبر، والقرار رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والقرار رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والقرار رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر الدولية.
وناطت المادة السادسة بكل قرار من القرارات الجمهورية المذكورة بمجلس الجامعة الاختصاص بتحديد شروط القبول وإعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية. وحددت المادة التاسعة بكل قرار الحد الأدنى للقبول بالجامعة للطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فجعلته 55% وبمراعاة شروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة.
وتضمنت المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة تشكيل مجلس بوزارة التعليم العالي يسمي مجلس الجامعات الخاصة يرأسه الوزير وحددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية المذكورة اختصاصات هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص في إطار التخطيط العام للتعليم العالي وقد خصصت له بعض الاختصاصات منها تحديد إعداد المقبولين سنويا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة، واشترطت المادة (17) من ذات اللائحة لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية الذي يقرره سنويا مجلس الجامعات الخاصة في ضوء نتيجة الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة وتلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة، كما بينت المادة (18) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بأن يكون تحديد المجلس لأعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية وفي حدود الإمكانات البشرية والمادية والمتوفرة للجامعة.
وحيث أنه متي كان ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها أن قرار وزير التعليم العالي رقم 297 لسنة 2003- المطعون فيه - قد صدر حسبما يبين من ديباجته، استنادا إلي محضر اجتماع مجلس الجامعات الخاصة رقم (5) بتاريخ 21/1/2003 حيث انتهي في البند، ولأمنه بعد مناقشة الضوابط المقترحة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة في العام الجامعي 2003-2004 إلي : يتم إنشاء مكتب القبول للجامعات الخاصة بقرار من وزير التعليم العالي ويضم عددا من القيادات الإدارية والموظفين اللازمين للقيام بالمهام المطلوبة منه. وبناء علي ذلك صدر قرار وزير التعليم العالي المطعون فيه (297 لسنة 2003) ونص في المادة (1) منه علي
أن ( ينشأ بوزارة التعليم العالي مكتب قبول الجامعات الخاصة كما بينت المادة الثانية من القرار المذكور تشكيله وحددت المادة الثالثة منه اختصاصاته.
كما أن البين من الأوراق أن مجلس الجامعات الخاصة قد حدد الحد الأدنى للقبول بالنسبة للكليات العملية والنظرية العام الجامعي 2003، 2004 وكذلك أعداد الطلاب الذين تم قبولهم بكل كلية وذلك بمحضر الاجتماع رقم (9) بتاريخ 30/7/2003 الموضوعين الثاني والثالث وتم توزيع الكليات إلي ثلاث مجموعات:
(أ) المجموعة الأولي : القطاع الطبي - الحد الأدنى للقبول 80% ويتكون من :
الكليات الآتية:
الكلية : عدد الطلاب المقرر قبولهم للعام الجامعي 2003 - 2004.
الصيدلة : 400 طالب جامعة 6 أكتوبر --400 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - 400 جامعة مصر الدولية - 400 الألمانية بالقاهرة.
طب الأسنان : 300 طالب جامعة 6 أكتوبر - 300 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - 300 جامعة مصر الدولية.
طب : 200 طالب جامعة 6 أكتوبر - 200 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
العلاج الطبيعي : 250 طالب بجامعة 6 أكتوبر -150 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
2) المجموعة الثانية : القطاع الهندسي - الحد الأدنى للقبول 75% ويتكون من الكليات الآتية:
العلوم الطبية : 150 طالب بجامعة 6أكتوبر
الهندسة : 250 طالب بجامعة 6 أكتوبر ، 200 طالب بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 250 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - 200 جامعة مصر الدولية - 100 طالب بجامعة الفرنسية في مصر - 600 طالب بجامعة الألمانية بالقاهرة.
الفنون التطبيقية : 150 طالب بجامعة 6 أكتوبر
الحاسب الآلي : 200 طالب بجامعة 6 أكتوبر - 125 طالب بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - 100 طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - 125 طالب بجامعة مصر الدولية.
(3) المجموعة الثالثة : القطاع الأدبي - الحد الأدنى للقبول 65% ويتكون من الكليات الآتية :
الاقتصاد والإدارة : 350 طالب بجامعة 6 أكتوبر - 350 طالب لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - 350 طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - 350 طالب بجامعة مصر الدولية - 100 طالب بجامعة الفرنسية في مصر - 400 طالب بجامعة الألمانية بالقاهرة.
التربية : 400 طالب بجامعة 6 أكتوبر
العلوم الاجتماعية : 300 طالب بجامعة 6 أكتوبر
اللغات والترجمة : 200 طالب بجامعة 6 أكتوبر - 150 طالب بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - 100 طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - 150 طالب بجامعة مصر الدولية - 150 طالب بجامعة الفرنسية بالقاهرة.
الإعلام : 200 طالب بجامعة 6 أكتوبر - 200 طالب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب- 200 طالب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- 200 طالب جامعة مصر الدولية.
السياحة والفنادق : 150 طالب بجامعة 6 أكتوبر.
وحيث أن بالبناء علي ما تقدم وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيها سواء الصادر منها من وزير التعليم العالي استنادا إلي محضر اجتماع مجلس الجامعات الخاصة رقم (5) بجلسة المنعقدة بتاريخ 21/1/2003صدر القرارى .
مجلس الجامعات الخاصة الصادرين بمحضر اجتماعه رقم (9) بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2003 قد صدرت جميعها استناداً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 والتي استحدثت ما يسمي مجلس الجامعات الخاصة وأفردت له الباب الأول وذلك بموجب نص المادة (1) والتي جري نصها كالآتي: ( يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمي " مجلس الجامعات الخاصة" برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته .. كما حددت المادة الثانية اختصاصات هذا المجلس والتي من بينها تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات المعاهد العليا.
وحيث أن المادة (144) من الدستور تنص علي أن ( يصدر رئيس الجمهورية واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة بتنفيذه.
وحيث أن مفاد النص المتقدم أن الدستور قد ناط برئيس الجمهورية الاختصاص بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فحسب بحيث لا تستطيل إلي تعديل القانون سواء كان التعديل بالحذف والاستحداث أو إضافة إحكام جديدة منبته الصلة بالأحكام الواردة بالقانون وكذلك لا يجوز أن تتناول تلك اللوائح من الأحكام ما يعطل أو يعفي من تنفذ أحكام القانون وبذلك يكون الدستور قد رسم حدود للوائح التي تصدر تنفيذا للقوانين وإلا عدت تلك اللوائح بمثابة قانون بغير الأداة التشريعية المقررة لإصدار بيد أن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح كما أجاز أن
يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
وحيث أنه ولئن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة قد صدر لتنفيذ أحكام القانون المذكور بيد أن بالأوراق أن القانون المذكور بيد أن البين بالأوراق أن القانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه ولئن كان قد قرر في مادته الأولي أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون عرضها الأساسي تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء إلا أن هذا القانون لم يتضمن ولم يشر لا من قريب أو بعيد لتلك الأحكام التي أوردتها اللائحة التنفيذية المشار إليها والسابق إيرادها والتي تمثلت في إنشاء مجلس الجامعات الخاصة مادة (1) من اللائحة، واختصاص ذلك المجلس بتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية وكذا أعداد المقبولين بكل جامعة المادتين 17، 18 من اللائحة - الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة قد استحدثت أحكاما جديدة لم يكن لها ثمة مردود أو ظل في القانون المذكور وذلك دون تعويض تشريعي يخول لها ذلك ومن ثم فإنها تكون بما قررته واستحدثته في هذا الشأن قد تجاوزت الحدود والضوابط الدستورية وخرجت عن وظيفتها ووضعها كلائحة تنفيذ للقانون وهو ما لا تملكه السلطة التنفيذية عند مباشرتها لاختصاصها المقررة بالمادة (144) من الدستور.
الأمر الذي تكون معه اللائحة المشار إليها قد أحاطت بها شبهه عدم الدستورية ودون الإفتتات علي الاختصاص الأصيل المحجوز للمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
وحيث إنه ترتيباً علي ما تقدم وإذ صدرت القرارات المطعون فيها استناداً لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 بما فيها من شبهة عدم الدستورية وهو ما استشفته هذه المحكمة بهيئة أخري حينما قررت بجلسة 8/7/2003 في الدعوى رقم 10308 لسنة 57 ق بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية المذكورة ومنها المادة (1) كما استشفته أيضا هذه الدائرة حينما قررت في الدعوى رقم 30472 لسنة 57 ق بجلسة 19/10/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادتين 17 ، 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الأمر الذي يكون معه ركن الجدية قد توافر في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بالعملية التعليمية وضرورة لتظلمها وبما يكفل للطلاب الحق في الالتحاق بالكلية التي يرغبون الالتحاق بها ويستوفون شروط القيد بها.
ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركناه واستقام علي صحيح سنده من القانون ومن ثم يتعين القضاء به مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لتوافر حالة الاستعجال إعمالاً للمادة 286 مرافعات.
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الموضح بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع:
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/3/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 297 لسنة 2003 وقراري مجلس الجامعات الخاصة الصادرين بمحضري الاجتماع رقم 9 لسنة 2003 مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وقال المدعي بصفته شرحا للدعوى أن كريمته حصلت علي الثانوية العامة بمجموع 79.8% وتقدمت للالتحاق بكلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلا أنه لم يتم قبولها بالرغم من توافر شروط القبول الواردة بالقانون رقم 101 لسنة 1992 وقرارات رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعات الخاصة، وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 297 لسنة 2003 وقراري مجلس الجامعات الخاصة الصادرين في 30/7/2003 بشأن تحرير عدد المقبولين ومجموع القبول بتلك الجامعات وهذه القرارات صدرت تطبيقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة التي أضافت احكام وضوابط جديدة وخرجت عن كونها لائحة تنفيذية ودون أن يكون هناك تفويض تشريعي بذلك مما يجعلها مخالفة للقانون ، وأن كريمته يتوافر شأنها شروط القبول بتلك الجامعة، وخلص المدعي في ختام عريضة الدعوى إلي طلب الحكم بطلبه سالف الذكر.
وقد تدوول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع المدعي عدة حوافظ مستندات وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الدعوى بشقيها.
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.