الطعن رقم 122 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-10-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وصادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة في الدعوى، وكان كل ما قاله في ذلك هو أن ما ورد في الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشتري بدفع المبلغ الذي يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتناول البائع عن الشرط الوفائي مقابل مبلغ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يكن في أوراق الدعوى سند لصلة الأخوة التي قال بها الحكم وجعلها قوام قضائه بالصورية فإنه يكون باطلاً.