الطعن رقم 122 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 434 لسنة 10 ق في 10/4/2002 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية و ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك علي سند أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0
وبجلسة 10/11/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أنه صرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة وأن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تعطي العامل حق صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وجميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أو من تاريخ حصولهم علي الدرجة الثالثة أيهما أقرب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية
وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات السكك الحديدية والتي ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل الوجبة
وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ به المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/1/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن
ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0