الطعن رقم 16158 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي رئـــــــيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الراضــــــــي محمـــد نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحـــــــــــي على السيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عـــــــــــــــــادل فـــــــــــــــؤاد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /رأفت إبراهيم سكرتيــــــــــر المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق في حدود طلبات المدعي المبداه بالطريق القانوني أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 17/8/1994 حتى 27/9/2000.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية من المدعي بحافظته المودعة جلسة 8/3/2005 مرافعة.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقد لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موضوعاً بمخالفة القانون.
ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضراء مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشة وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى، فضلاً عما أنفقة في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 18000 جنيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره (18000 جنيه) ثمانية عشر ألف جنيه ، وألزمتها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 16/8/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاُ وإلزام المدعي المصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.