⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عقد بيع حصة في ماكينة طحين قد نص فيه على أن البيع وقع على هذه الحصة في الآلة كما اشتريت، كما نص فيه على نصيب المشترى فيها بعد تثبيتها مقابل دفعه ما يوازي هذا النصيب في نفقات تثبيتها، فإن البائع متى ثبت الآلة يكون قد فعل ذلك لنفسه ولشريكه معاً، وإذا كانت هذه الآلة قد صارت بعد تثبيتها عقاراً فهذا العقار يكون لهما كليهما لا لواحد منهما دون الآخر، وحق كل منهما لنصيبه في هذا العقار يستوي في ثبوته أن يكون العقد الذي تضمن اتفاقهما قد سجل أو لم يسجل، إذ هذا العقد ليس هو المنشئ لهذا الحق العقاري بل الذي أنشأه هو الفعل الذي صار به المنقول عقاراً.