⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16087 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئــــاســة السيد الأستاذ المستـشــار الدكتور / صبحـي جرجـس إسحـــــاق نائــب رئـيــس مجـلـس الدولــة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نـاجـي صـلاح عبــــد الحـي سليـم نائــب رئيـــس مجـلـس الدولــة و / السيــد العـــربـي أحـمــد حســـــن نـائـب رئيـــس مجلــس الـدولـة وحضــــور السيــد الأستـــاذ المستـشــار / كريـــــم عــــــادل القـــاضــــــــي مفــــــــــوض الــــــدولـــــــــة وسكــــــــرتـــاريــــــة السيــــــــــــــــــد / مجـــدي مـــرســى عـبـد الـرازق أمـيـــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قـانـونـا ومـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم بـأحقيتـه في صـرف المقـابل النقـدي عـن رصيد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يستنـفذهـا أثنـاء الخدمـة 0 ومـن حيـث أن الـدعـوى قـد استوفت أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة قـانـونـا فهـي مقبولـة شكـلا 0 ومـن حيـث أنـه عـن مـوضـوع ، فإن المـادة 65 مـن نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 ، معـدلا بالقـانـون رقـم 219 لسنـة 1991 ، تنـص علـي أنـه " يستحـق العـامـل إجـازة سنـويـة بـاجـر كـامـل ويحتفـظ العـامـل برصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة 0 فإذا انتهـت خدمـة العـامـل قبـل استنفاذ رصيـده مـن الأجازات الاعتيـاديـة استحق عـن هـذا الرصيـد أجـره الأساسـي مضـافـا إليـه العـلاوات الخـاصـة التـي كـان يتقـاضـاهـا عنـد انتهـاء خدمتـه بمـا لا يجـاوز أربعـة أشهـر 0 ومـن حيـث أن مفـاد هـذا النـص أن المـشرع منـح العـامـل الـحـق في الحـصول علـي أجـازة اعتيادية سنـويـة وأجـاز لـه الاحتفاظ بمـا قـد يكـون لـه مـن رصيد مـن تلك الإجـازة ، فإذا انتهـت خدمـة العـامـل وكـأن لـه رصيـد الأجازات حـق لـه اقتضاء مقـابـل نقـدي عـن هـذا الرصيـد فيمـا لا يجـوز الأربعـة أشهـر وعلـي أن يحسـب البـدل علـي أساس الأجـر الأساسـي عنـد انتهاء الخـدمـة مضافـا إليـه العـلاوات الخـاصـة 0 ومـن حيـث أن المحكمـة الـدستـوريـة العليـا قضـت بعـدم دستـوريـة نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 65 مـن القانـون رقـم 47 لسنـة 1978 المشـار إليـه ، فيمـا تضمنـه مـن حـرمـان العـامـل مـن البـدل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشهـر متـي كـان عـدم الحصـول علـي هـذا الرصيـد مـرجعـه أسباب اقتضتها مصلحـة العمـل ( الـدعـوى رقـم 2 لسنـة 21 مـن دستـوريـة جلسـة 6/5/2000 ) 0 ومـن حيـث أنـه وفي ضـوء مـا تقـدم ولمـا كـان عـدم حصـول العـامـل علـي أجازاته السنـويـة الاعتيـاديـة مرده كـأصـل عام وواقعـي وطبقـا للمجـرى العادي للأمور ــ تحقيـق مصلحـة العمـل ، وأن بقـاء العـامـل في عملـه غير ضان عليـه بـوقتـه ولا مقتصـد فيـه باقتضاء مـا يستحـق مـن أجازات قدرهـا المشرع ، يقيـم قرينـه علـي ذلـك كـان مـرجعـة مصلحـة العمـل ، ومـؤدي ذلـك حـق العـامـل في الحصـول علي المقـابـل النـقـدي عـن رصيـد أجازاته الاعتيـاديـة كاملا دون تحـديـد بمـدة معينـه يستحـق عنهـا هـذا المقابـل 0 ومـن حيـث كـان ما تقـدم، وكـأن الثابت بـالأوراق أن المـدعـي كـان يعمـل بـوزارة الخـارجيـة وبتاريـخ 5/5/1990 أحيـل إلي المعـاش ولـم تصـرف لـه جهـة عملـه المـذكـورة مقـابـلا نقـديـا عـن رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة سوى مقابـل أربعـة أشهـر فقـط ، ومـن ثـم فإنـه عمـلا بمـا تقـدم ، فإن المحكمـة تقتضـي بإلـزام جهـة الإدارة المـدعـي عليهـا بـأن تصـرف للمـدعـي مقابـلا نقديـا عمـا تبقي لـه مـن رصيـد أجازاته الاعتيـاديـة ومقـداره ( 969 ) يومـا فقـط تسعمائة وتسعـة وستـون يـومـا لا غيـر مقـدرا بـالأجـر الأساسي الذي كـان يصرفـه المـدعـي عنـد انتهاء خدمتـه مضـافـا إليـه العـلاوات الخـاصـة ، وألـزمـت جهـة الإدارة المصروفـات 0 فلهـــــذه الأسبــــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعـوى شكلا وفي المـوضوع بـأحقية المدعـي في صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجازاته علـي النحـو المبيـن بـالأسباب ، وألزمت جهـة الإدارة المصروفـات 0
فقرة رقم -1
الــــوقـــــــــــائـــــــــع بتـاريـخ 24/6/2002 أقـام المـدعي هـذه الـدعـوى بإيـداع صحيفتهـا قلـم كتـاب المحكمـة طـالبـا في ختـامهـا الحكـم بـأحقيتـه في صـرف المقـابـل النـقـدي عـن رصيـد أجـازاتـه الاعتيادية التـي لـم يستنـفـذهـا أثنـاء الخـدمـة 0 وقـال المـدعـي شـارحـا دعـواه أنـه كـان يعمـل بوزارة الخـارجيـة وعنـد إحالتـه إلي المعـاش قـامـت جهـة عملـه بمنحـه مقابـل نقـدي عـن أربعـة أشهـر مـن رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يستنـفذهـا أثنـاء الخـدمـة في حيـن أن لـه رصيـد مـن الأجازات يزيـد علـي الأشهـر الأربعـة يستحـق عنهـا المقـابل النقـدي تعـويضـا لـه عـن هـذا الرصيـد ، ورغـم ذلـك فقـد رفضـت جهـة الإدارة صرف هـذا المقـابـل لـه ، ممـا حـدا بـه إلي إقـامـة دعـواه هـذه بغيـة الحكـم لـه بسـالـف طلبـه 0 وجـري تحضيـر الدعـوى بهـيئـة مفوضـي الـدولـة علـي النحـو الثابـت بـالأوراق ، ثـم أعـدت الهيئـة تقريـرا برأيهـا القانوني في الـدعـوى علـي النحـو الـوارد بـه 0 وقـد عينـت المحكمـة جلسـة 21/3/2005 لنظـر الدعـوى وبجلسـة 28/3/2004 تقـدم الحـاضـر عـن المدعـي ببيـان برصيـد أجازاته التـي لـم يصرف عنهـا مقـابـل نقـدي قـدره 969 يومـا ، وبجلسـة 13/6/2005 تقـدمـت هيئـة قضايا الـدولـة بمـذكرة طلبـت في ختـامهـا الحكـم برفـض الـدعـوى بصفـه أصليـه ، وبصفـه احتياطيه وقـف الدعـوى لحيـن الفصـل في طلـب التفسيـر 0 وبجلسـة 10/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم في الدعـوى بجلسـة اليـوم ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـه علـي أسبابـه ومنطـوقـه 0