⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16077 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـيد الأســـتاذ المسـتشــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد بن الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السـيد الأســـــــتاذ المسـتشـــــــار/ ياسر يوسف مفوض الدولــــــة وســــــــــكرتــاريــــــــة الســــــــــــــــــيد / هـاشــم كاشــف أمين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من دعواه الماثلة الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من حي المعادى في 2/4/2002 برفض منحه ترخيص بناء عمارة مكونة من بدروم + أرضى + أحدى عشر دورا متكررا ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد نصت المادة "24" من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 على إن " ميعاد رفع الدعوى إمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به..... ومن انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه - وهو أخر قرار صدر في هذا الشأن وقد سبقه قرارات أخرى - قد أعلن للمدعى بتاريخ 2/4/2002 ، وإذ أقام دعواه الماثلة طعنا عليه بتاريخ 24/6/2002 فأنها تكون مقامة بعد فوات الميعاد المقرر قانونا لرفعها متعينا والحالة هذه الحكم بعدم قبولها شكلا ، وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع: أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/6/2002 - وطلب في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي المعادى وطرة بالامتناع عن صرف ترخيص بناء عمارة سكنية مكونة من بدروم وأرضى وأحدى عشر طابقاً متكرراً ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات. وقال شرحا للدعوى : إن الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة السلام للاستثمار تمتلك قطعة ارض مساحتها 15ر1015م2 كائنة بناحية المعادى بالقطعة رقم ص 37 من 26 كدستر بحوض الرفاعى رقم 15 جزائر فصل ثان بالقطعة رقم 93 رمزية وبصفته رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية فقد تقدم بطلب لاستخراج ترخيص بناء على هذه الأرض لإقامة عمارة سكنية مكونة من بدروم + أرضى + احد عشر طابقا متكررا ، وأثناء السير في إجراءات استخراج الترخيص وقبل صرفه صدر القانون رقم 101/1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حيث أضاف فقرة أخيرة للمادة 13 بتعديل الارتفاع الكلى للبناء مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى ستة وثلاثون مترا ولما كان عرض الشارع الذي تقع فيه قطعة الأرض يبلغ 30م ويسمح بهذا الارتفاع فقد تقدم مرة أخرى بطلب للإدارة الهندسية بحي المعادى وطرة لمنحه ترخيص البناء على هذه الأرض بارتفاع اثنا عشر طابقا وفقا للقانون رقم 101/1996 ، وتم عمل جميع الرسومات الهندسية والمعمارية والتصميمات النهائية بهذا الشارع وعرض الأمر على لجنة الخطة لتعاونيات البناء والإسكان بتكلفة مقدارها أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه بجلسة 22/7/1996 والمعتمدة من وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق في 3/8/1996 وتم الحصول على كافة الموافقات من الجهات المختصة بشرط إلا يزيد الارتفاع عن 36م عن سطح الأرض الطبيعية ، وبتاريخ 9/8/1998 تقدم بطلب أخر لرئيس حي المعادى وطرة بشأن هذا الترخيص ، وبتاريخ 11/8/1998 وبرقم 119 أبلغت الجمعية بكتاب الإدارة الهندسية بحي المعادى وطرة بأن أقصى ارتفاع يصرح به في نطاق منطقة المعادى هو دور أرضى + 3 أدوار متكررة. وفى 27/11/2000 تقدمت الجمعية بطلب أخر لحى المعادى إلا انه أصر على عدم منحه الترخيص ، وبتاريخ 17/10/2001 تلقت الجمعية رداً أخر من الحى بمضمون الرد السابق ، وإزاء إصرار حي المعادى وطرة على موقفه من عدم منحه الترخيص فقد أرسلت الجمعية إنذارا على يد محضر لرئيس حي المعـــــــــادى في 21/1/2002 ومحافـظ القاهرة وتم تسليم الإنذار في 28/1/2002 حتى يعدل عن قراره السلبي وبتاريخ 2/4/2002 رد حي المعادى على الإنذار بعدم إمكان إجابة الجمعية إلى طلبها وذلك استنادا إلى قرار وزير الإسكان رقم 180/1998 ، ولما كان في استمرار القرار السلبي بالامتناع عن صرف الترخيص بالبناء ما يعد إجحافا بحقوقه المشروعة التي كفلها القانون والدستور وهى حق البناء والحصول على ترخيص بذلك من جهة الإدارة فقد جاء قرارها مخالفا للقانون ، كما إن هذه الأرض تقع على شارع عرضه 30م وبجوار أبراج عثمان التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 30 طابقا . واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان . ونظر الشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وبجلسة 15/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/9/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لإتمام المداولة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.