⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-1-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تتعرض في حكمها إلى الأساس الثاني الذي أقام عليه المدعي دعواه بالتعويض، وكذلك لم تتحدث عن الدفاتر التي قدمها إليها بناءاً على أمر منها مع تمسكه بدلالة هذه الدفاتر على صحة دعواه، فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه جاء قاصر الأسباب إذ لم يرد على ما أورده من وجوه الدفاع في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة الابتدائية ولا في صحيفة الاستئناف المرفوع منه، ولكنه لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من هذه المذكرة ولا من تلك الصحيفة، فإنه يصح الرجوع في إثبات ما ينعاه على الحكم إلى الصورة الرسمية المودعة من خصمه لمذكرة قدمها هذا الخصم إلى محكمة الاستئناف تؤيد مطاعنه.