الطعن رقم 16069 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار :- رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :- سيد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور:- أحمد عبد اللطيف وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشـــار :- أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
و سكرتارية السيد :- ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله .
ومن حيث أن الطلبات الموضوعة في الدعوى تتمثل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل الدعوى بقصره على التحاليل الميكروبيولجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي .
ومن حيث أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ قد قضي بقبول الدعوى شكلا فلا محل لإعادة التصدي للشكل مرة أخري .
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد نظم أحكام الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتروبيولوجية والباثولوجية في القانون رقم 367 لسنة 5419 ومؤداها أن كل من حصل على بكالوريوس الطب البيطري والعلوم ( كيمياء ) والصيدلة والطب البشري وشهادة التخصص في الكيمياء والبكتريولوجيا او الباثولوجيا يحق له القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة منه ومباشرة أعمال التحاليل الطبية في
التخصص دون قيد أو شرط بإستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الإكلنيكيين من الأطباء البشريين ومن ثم يكون منح الترخيص مقيدا مع حرمانه من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مخالفا لأحكام القانون متعين الإلغاء وهو ما يتعين معه الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد الذي شاب الترخيص محل الدعوى ليصبح شاملا التحاليل الطبية التي يسمح بها التخصص بما فيها التحاليل للإنسان بإستثناء المجال المحجوز للأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكلنيكيين .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهـــذه الاسـبــاب
==========
حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعــــات
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/4/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ( البشرية ) على سند من القول بحصوله على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وشهادة التخصص في الميكروبولوجيا وقررت الإدارة المختصة منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقضت بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فية والزمت جهة الإدارة مصروفاته وأمرت بإحاله الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقريرا بالراي القانوني في طلب الإلغاء . وأودعت هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني أرفق بالدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدي النطق به