الطعن رقم 16013 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د 0 هاني احمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
/ شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد احمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار تعيينه بالدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار وطبقا لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فان المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة المالية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات 0
"فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير سنه 2006 0
فقرة رقم -1
الوقائع
-------
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/3/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار تعيينه بوظيفة من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0