الطعن رقم 119 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-1-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تعويض .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الأساسين: العقد والفعل الضار، فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدني التي تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً، إذ هذه المادة لا تنطبق على المسئولية عن الأفعال الضارة، وإذ أن الإعذار الذي تنص عليه غير لازم في حالة المسئولية العقدية عند الإخلال بالتزام سلبي.