⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/1/2003 وأقيم الطعن الماثل في 20/3/2003 أي أثناء الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي الطعن كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث انه عن موضوع المنازعة فإن الثابت بمطالعة الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1257 لسن 8ق من أمام المحكمة الإدارية بمدينة قنا بإيداع صحيفتها بتاريخ 28/9/2000 طالبة الحكم ي ختامها بأحقيتهما في صرف بدل لعدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وحيث لم تقم جهة الإدارة بصرف هذا البدل لها رغم توافر شروط استحقاق هذا البدل في حقها 0 وبجلسة 26/1/2003 قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعين في صرف بدل العدوى علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وأقامت المحكمة قضاءها هذا علي أسباب حاصلها ان المدعية حاصله علي بكالوريوس علوم زراعية عام 1978 وعينت بالجهة المدعي عليها بتاريخ 6/9/1994 بوظيفة أخصائي تغذية ومن المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإنها تستحق صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقراري رئيس مجلس الوزارة رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك ان المدعية ليست من المخاطبين بالقرار بمنح البدل 0 ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات بشأن منح بدل عدوى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لشاغلي وظائف المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة كما هو منصوص عليه في المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 كما منح هذا البدل بهذا المقدار للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها وفق ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 ومن ثم أراد المشرع أن يبسط منح هذا البدل ليشمل العاملين الشاغلين للوظائف المشار إليها والتي من بينها وظيفة مهندس زراعي أ أيا ما كانت الجهة التي يعلمون بها ما دامت من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وجعل المناط في استحقاق هذا البدل هو شغل أحدى هذه الوظائف بغض النظر عن الموقع الذي يمارس فيه العمل المنوط بهذه الوظائف لذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1716 لسنة 1996 ناصا في مادته الأولي علي أن "ة تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 وو2577 لسنة 1995 المشار إليها علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيبس مجلس الوزراء رقم 1577 لسنة 1995 العاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه "0 ونصت مادته الثانية علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة " (4/7/1996 ) ومن حيث متي كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها حاصلة علي بكالوريوس الزراعة عام 1987 وتشغل وظيفة أخصائي تغذية بمديرية التربية والتعليم بأسوان ومن المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإنها تكون قدم توافرت فيها كافة الشروط المتطلبة لصرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين وفق أحكام القرارات المشار إليها وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي ذلك ، فإنه قد صادف صحيح القانون وأن الطعن عليه لم يصادف وجها يبيحه التشريع فهو حري بأن يقتضي برفضه 0 ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصرفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :0- برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 20/3/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا طعن قيد بجدولها بالرقم المدون أعلاه في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا بجلسة 26/1/2003 في الدعوى رقم 1257 لسنة 8ق والذي قضي بأحقية المطعون ضدها في صرف بدل العدوى علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الإدارة المصروفات وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني عينت المحكمة جلسة 29/7/2004 لنظر الطعن وجري تداوله علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به