الطعن رقم 15819 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســيد الأســتــــــاذ المستشــــــار: سعــــيد أحمـــد برغـــش نـائب رئيس مجلـس الــدولة
ورئيــــــس المحكـــــــــــمة
وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: عـــــلاء الــــــدين شهيب نائب رئيس مجلـس الـــدولة
وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: عـــــلي حســـــن طـــلب نائب رئيس مجلس الــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد: محمــــــــــد متــــــــولي مفـــــــــــــوض الــــــــدولة
وحضــــــــــــــــــــــور السيـــــــــــــــــد: جمـــــــــال كــــامل صليب أميــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن مفاد أحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكمة الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده إلى أهمية النزاع.
ويستند معيار الأهمية إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف. فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول (الدرجة الثانية وما يعلوها)، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين شاغلي إحدى وظائف المستويين الثاني والثالث (الدرجة الثالثة وما دونها)0
"يراجع في هذا الاتجاه المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1734 لسنة 42ق بجلسة 1/7/2002".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة رقيب أول شرطة قبل إنهاء خدمته بموجب القرار الطعين، وهي وظيفة تعادل الدرجة الخامسة.
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية المختصة - الأمر الذي يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص، ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير عام 2006، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــع:
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/3/2005 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ فصله، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بفصله، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه: أنه كان يشغل رتبة رقيب أول شرطة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث صدر القرار رقم 1875 لسنة 2000 بفصله من الخدمة بالمخالفة لأحكام القانون، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء له بما تقدم من طلبات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 26/6/2005 وبها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات. وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.