الطعن رقم 118 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-12-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وصادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عليه في دعوى تعويض عن امتناعه عن إبرام عقد قد دفع الدعوى بأن المدعى لم يكن طرفاً في التعاقد الذي أسست عليه الدعوى فلم يكن له أن يرفع الدعوى باسمه، فرفضت المحكمة هذا الدفع قولاً منها بأن المدعي إنما كان يمثل المتعاقدين في تعاقدهم مع المدعى عليه ثم قضت عليه بالتعويض، ولم يكن يظهر من الحكم هل هو قضى بالتعويض للمدعي نفسه أو لمن كان يمثلهم في التعاقد، فقضاء الحكم على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن تحقيق ما طعن به فيه من مخالفته القانون لصدوره في دعوى غير مقبولة بسبب عدم اتصاف رافعها بالوكالة عن أصحاب الحق فيها، ولذلك يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه.